قانون الأوراق المالية الفلسطيني

أيار 27th, 2009 كتبها د. ماهر تيسير الطباع نشر في , قوانين الاقتصاد الفلسطينيComments Off

قانون الأوراق المالية الفلسطيني رقم (12) لسنة 2004م

 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته بتاريخ 5/10/2004م أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
أحكـام عامـة
مادة (1)
تحكم نصوص هذا القانون: أ. نشاطات أسواق الأوراق المالية والأعضاء المعتمدين والمتعاملين فيها، وأية أنشطة جديدة تقرها الهيئة وفقا لأحكام القانون. ب. إصدار وطرح الأوراق المالية للاكتتاب وتداولها. ج. شركات الأوراق المالية، المستشارين الاستثماريين، المسؤولين الإداريين، المستشارين الماليين، خبراء الأوراق المالية، مركز الإيداع والتحويل والتسوية، الصناديق الاستثمارية، ومديري الصناديق المالية، خدمات الحفظ الأمين، مصدري الأوراق المالية، حاملي الأوراق المالية الرئيسيين، وأي نشاط تقره الهيئة وفقاً لأحكام القانون.
 
مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة سوق رأس المال. السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقا لأحكام القانون. المركز : مركز الإيداع والتحويل والتسوية. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المستثمر: الشخص الذي يتعامل بالأوراق المالية بيعا أو شراء بهدف تحقيق الربح. الجمهور: الأشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحركة المالية والاستثمارية في السوق. الأقارب: أقارب الشخص الطبيعي حتى الدرجة الثانية. المؤسسات العامة: الشركات المساهمة العامة التي تمتلك الحكومة أغلبية الأسهم فيها أو التي تمارس الحكومة عليها سلطة فعلية. قواعد السوق: الأنظمة والتعليمات التي تقرها السوق وتوافق عليها الهيئة لتنظيم عمل السوق. شركة الأوراق المالية: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس القيام بأعمال متعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الآخرين أو لحسابها الخاص، والنشاطات الأخرى وفق القانون. العضو: شركة الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة والمنتسبة للسوق. الأعضاء في المركز: شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق والشركات المدرجة في السوق، والحافظ الأمين المنتسب للسوق وصناديق الاستثمار المدرجة في السوق. الإصدار الخاص: عرض أوراق مالية محدودة على 30 شخصا أو أقل للاكتتاب فيما لا يزيد عن 10% فيها للإصدار الواحد. الإصدار العام: عرض الأوراق المالية للاكتتاب العام. الإكتتاب العام: طرح الأوراق المالية للجمهور. العرض العام: الطلب الذي يتقدم به شخص لشراء 10% أو أكثر من الأوراق المالية للمصدر. الحافظ الأمين: الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية. أمين الإصدار: الشخص المؤهل الممثل لحاملي سندات القرض وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. متعهد التغطية: الشخص المرخص له شراء الأوراق المالية من المُصدر وإعادة بيعها. وكيل الإصدار:الشخص المرخص له بيع الأوراق المالية نيابة عن المُصدر. المستشار المالي: الشخص الطبيعي الذي يمتهن تقديم النصح والإرشاد في مجال الاستثمار في الأوراق المالية للجمهور لحسابه أو لحساب شركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار. مستشار الاستثمار: الشخص الذي يمتهن تقديم النصح والمشورة للآخرين بخصوص الأوراق المالية والاستثمار فيها، وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة بالأوراق المالية. الموظف التنفيذي: الشخص الطبيعي الذي يؤدي أيا من وظائف الإدارة لشركة الأوراق المالية أو مستشار الاستثمار. صندوق الاستثمار: الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة والذي يقوم بتجميع رأس مال من مستثمرين واستثماره نيابة عنهم في محفظة أوراق مالية، أو أنواع أخرى من أصول الاستثمار بموجب عقد التأسيس وأنظمته الداخلية. إداري الصندوق: الشخص الطبيعي الموافق عليه من الهيئة للعمل في الصندوق. أمين الصندوق: الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة للرقابة على نشاطات الصندوق والتزاماته. مدقق الصندوق: مدقق الحسابات القانوني للصندوق. مدير الصندوق: الشخص الاعتباري الذي يمارس إدارة أعمال الصندوق. مدير الاستثمار: الشخص الذي يمارس إدارة الاستثمار في الأوراق المالية للصندوق. سندات القرض: هي الأوراق المالية التي تطرحها الشركات المساهمة العامة أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة للاكتتاب العام والتداول للحصول بموجبها على قرض تلتزم الجهة المصدرة بسداد قيمته الاسمية والفوائد المترتبة عليه وفقا للشروط الواردة في نشرة الإصدار. المالك الرئيس: أي شخص يمتلك 10 % أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية للمُصدر. المعلومات الداخلية: المعلومات الخاصة بالمصدر أو أوراقه المالية التي لم تنشر بعد. المطلع: الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته أو ملكيته أو علاقته بشكل مباشر أو غير مباشر بمن يحوز المعلومات. المُصـدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقا مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. شركة الاستثمار: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس الاستثمار في الأوراق المالية والاتجار بها، أو الشركة التي تمتلك أو تنوي أن تملك ما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها على شكل أوراق مالية ولا يشمل هذا التعريف البنوك أو شركات التأمين التي تمارس أعمالها بهذه الصفة. المعلومة الجوهرية: الواقعة أو المعلومة التي يؤثر نشرها على سعر الورقة المالية أو في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها. التضليل: أي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية أو أي حذف أو إخفاء لمعلومة جوهرية أو أي معلومة أخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة وكاملة. الخـداع: أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد بأي منها التغرير بالآخرين أو قد يؤدي إلى التغرير بهم. السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته. التداول: بيع وشراء الأوراق المالية. عقد التداول: العقـد الذي تم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها. التقاص: العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات أطراف التداول الناشئة عن عقد التداول وذلك لتسديد أثمانها في التاريخ المحدد للتسوية. التسوية: العملية التي يتم بموجبها إتمام عقد التداول ونقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط. الإدراج: تسجيل الأوراق المالية الخاصة بالشركة في السوق بهدف التداول وإجراء عمليات تسوية عقود البيع والشراء ونقل ملكيتها من خلال المركز. الإفصاح: الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين والجمهور التي تؤثر في سعر الورقة المالية. الشركة المدرجة: شركة تم إدراج أوراقها المالية في السوق بموجب أحكام القانون.
 
مادة (3)
1. يقصد بالأوراق المالية حقوق ملكية أو أدوات دين، سواء كانت محلية أو أجنبية، توافق الهيئة على اعتمادها كذلك. 2. تشمل الأوراق المالية، بصورة خاصة، ما يلي: أ. الأسهم والسندات. ب. الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار. ج. المشتقات المالية ومنها الأسهم والسندات القابلة للتحويل، وعقود خيار البيع وعقود خيار الشراء. د. العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.
 
المادة (4)
لا تعتبر أوراقا مالية: 1. الأوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات. 2. الاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها المصارف حصرا فيما بينها. 3. بوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم.
 

الفصل الثاني
تأسيس السوق وصلاحياته
المادة (5)
1. تؤسس في فلسطين سوق أو أكثر للأوراق المالية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. 2. تكون الأسواق حصرا هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل كسو

المزيد


قانون المصارف الفلسطيني

أيار 25th, 2009 كتبها د. ماهر تيسير الطباع نشر في , قوانين الاقتصاد الفلسطيني

قانون المصارف الفلسطيني رقم (2) لسنة 2002م

 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون البنوك المؤقت رقم 94 لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية، وبناء على اقتراح سلطة النقد، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2001م أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
1 في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية. المحافظ: محافظ سلطة النقد الفلسطينية. المصرف: أي مصرف رخص له بإجراء المعاملات المصرفية في فلسطين وفقا لأحكام قانون المصارف. المصرف المرخص: أي شركة مساهمة عامة، أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفق القوانين المعمول بها في فلسطين. المصرف الإسلامي: أي شركة مساهمة عامة تهدف إلى تجميع المدخرات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أجل استخدامها في أوجه التمويل والاستثمار لصالح الفرد والجماعة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. المصرف المشترك: المصرف المكون من مساهمة فرع أجنبي أو أكثر مع مصرف مرخص أو أكثر بنسبة لا تزيد على 49% الفرع الأجنبي ولا تقل عن 51% للمصرف المرخص. الفرع الأجنبي المرخص: أي فرع لمصرف أجنبي مرخص من قبل سلطة النقد لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين وفق أحكام هذا القانون. الفرع: أي محل عمل يشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف قائم ويباشر الأعمال المصرفية جميعها أو بعضها. الشركة المالية: أية شركة ينص نظامها الأساسي وعقد تسجيلها على أنه من غاياتها إجراء المعاملات المالية المتعلقة بتمويل مشاريع التنمية والاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية والوساطة وفقا لأحكام هذا القانون. الأعمال المصرفية: جميع الخدمات المصرفية، ومنها قبول الودائع، واستعمالها مع الموارد الأخرى للمصرف، في الاستثمار كليا أو جزئيا بالإقراض أو بأية طريقة أخرى يسمح بها هذا القانون. مكاتب التمثيل: المكاتب التي تمثل المصارف الأجنبية في فلسطين، ويقتصر نشاطها على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار دون أن تمارس أي عمر مصرفي أو تجاري. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. البلد الأم: أي بلد خارج فلسطين، يقع فيها المركز الرئيسي للمصرف الأجنبي ويتعاطى فيها أعماله المصرفية. سلطة الإشراف والمراقبة: السلطة المسؤولة بشكل مباشر عن مراقبة وتنظيم العمل المصرفي في البلد الأم، وفروع المصارف الأجنبية العاملة في فلسطين، مع عدم الإخلال بصلاحيات سلطة النقد في الإشراف والمراقبة. حصة مهمة، أية حيازة مباشرة، أو غير مباشرة، لحق ملكية لدى شخص اعتباري أو مشروع تمثل ما يعادل 5% أو أكثر من رأس المال والتي قد تؤدي إلى ممارسة قدر كبير من السيطرة على إدارة أو سياسات ذلك الشخص الاعتباري أو المشروع. السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته. المصلحة المؤثرة: هي السيطرة على ما لا يقل عن 10% من رأس مال شخص اعتباري. مؤسسة تابعة: أي كيان اعتباري يقوم فيه شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بالاتفاق بينهم بحيازة ما يعادل 51% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، أو حصص تسمح لهذا الشخص أو مجموعة من الأشخاص بممارسة سيطرة فعلية على إدارة وسياسات المؤسسة التابعة. رأس المال غير الخاضع للإلتزامات: ويعني رأس المال بعد استدراك أية خسائر فعلية، أو متوقعة، والديون المتعثرة والمعدومة وتشمل هذه المخصصات جميع البنود الواردة في الميزانية العمومية، أو خارجها أو أي تخفيض فعلي أو متوقع في قيمة موجودات المصرف. رأس مال الفرع الأجنبي: الأموال المحولة إلى فلسطين بمقتضى الأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد إلى الفرع الأجنبي المرخص لتمكينه من ممارسة عملة المصرفي داخل فلسطين. الوديعة: مبلغ من المال ينتج عن إيداع عملات نقدية أو حصيلة شيكات أو كمبيالات أو أية أوراق أخرى، ويطلق هذا اللفظ على الإيداعات العينية التي تسلم للمصرف برسم الأمانة وذلك بموجب اتفاق بين المصرف وعميله يحدد طبيعة الوديعة ومقدار الفائدة إن وجدت. الائتمان: جميع التسهيلات التي يقدمها المصرف لعميله مقابل استردادها أو استرداد قيمتها مع فوائدها و/أو أي مستحقات أخرى عليها. المدير المفوض: المدير الذي تعينه سلطة النقد للقيام بمهام المدير العام في حالة تعثر المصرف. لجنة الإدارة: اللجنة المعينة من قبل سلطة النقد لتقديم المشورة للمدير المفوض في حالة تعثر المصرف. 2 إن أية إشارة إلى تطبيق المبادئ المحاسبية، تعني معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية.
 
مادة (2)
1 تسري أحكام هذا القانون على جميع المصارف والشركات المالية التي تزاول أعمالا مصرفية في فلسطين. 2 تعتبر الفروع القائمة في فلسطين والعائدة لمصرف واحد، مصرفا واحدا في تطبيق أحكام هذا القانون.
 
مادة (3)
1 سلطة النقد هي السلطة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص اللازمة، وفق أحكام هذا القانون، ولها أن تتأكد بجميع الوسائل المناسبة من أن أية منشأة أو شركة تتعاطى أعمالا مصرفية لا تخالف أحكام هذا القانون. 2 سلطة النقد هي الجهة المخولة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وأية أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه.
 
مادة (4)
يحظر على أي شخص أن يباشر أيا من الأعمال المصرفية في فلسطين، دون الحصول على ترخيص خطي مسبق بذلك من سلطة النقد وفقا لأحكام هذا القانون.
 
مادة (5)
لا يجوز لأي شخص في فلسطين أن يستعمل كلمة "مصرف أو بنك" أو مرادفاتها أو أي تعبير آخر يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو في دعايته ما لم يكن مرخصا من سلطة النقد.
 
مادة (6)
1 تقوم سلطة النقد بتسجيل المصارف المرخصة، وفروع المصارف الأجنبية، ومكاتب التمثيل والشركات المالية في سجلات خاصة تعدها لهذا الغرض، وتدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بها. 2 تنشر سلطة النقد بصفة دورية أسماء المؤسسات التي تزاول العمل المصرفي في فلسطين في الجريدة الرسمية.
 

الفصل الثاني
الترخيص
مادة (7)
يقدم طلب الترخيص على النحو الذي تقرره سلطة النقد.
 
مادة (8)
يشترط لمنح الترخيص ما يلي: 1أ أن يكون المصرف طالب الترخيص في فلسطين شركة مساهمة عامة وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين، ويستثنى من ذلك المصارف الأجنبية إلا أنه يجب تسجيلها في فلسطين باعتبارها شركة أجنبية وفقا لأحكام قانون الشركات. ب يجوز استثناء المصارف المشتركة من شرط اتخاذها صفة شركة مساهمة عامة، وتحدد سلطة النقد نسبة مساهمة كل من المصرف المحلي والأجنبي بنظام خاص وفق هذا القانون. 2أ أن لا تقل حصص مؤسسي المصرف عن 20% من رأس المال ولا تزيد على 50% منه، وأن يخصص باقي رأس المال للإكتتاب العام، وألا تزيد مساهمة الشخص الطبيعي والاعتباري ومساهمة مجموعة المصالح المترابطة والمشتركة عن نسبة محددة من رأس المال، تتولى سلطة النقد تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب لسلطة النقد في حالة عدم اكتمال الاكتتاب في رأس المال أن تجيز للمؤسسين تغطية باقي رأس المال. ج أن توافق سلطة النقد على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مقدمة الطلب، وكذلك على عقود الإدارة التي تبرمها مع أي فريق يعهد إليه بالإدارة، ولا يجوز إجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد، كما يجب موافقة سلطة النقد على أي تجديد أو تغيير في عقود الإدارة، وينطبق ذلك على فروع المصارف الأجنبية العاملة في فلسطين. د أن يقدم الطالب المستندات الدالة على التأكيدات التالية: 1 التقيد بهذا القانون، والقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في فلسطين. 2 أن يكون رأس المال المقترح ملائما لطبيعة، وحجم، ونوع العمل المصرفي المطلوب، وألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المقرر في تعليمات سلطة النقد. 3 يجب أن تكون كمية وطبيعة الموجودات السائلة الحالية أو المتوقعة كافية لدعم طبيعة وحجم الأنشطة المصرفية المطلوبة وفقا لتعليمات تصدرها سلطة النقد بهذا الخصوص. 4 أن يكون المدراء والمراقبون والمسؤولون مؤهلين من ذوي الخبرات المصرفية لضمان سير أعمال المصرف بطريقة سليمة وفق ما تحدده سلطة النقد. 5 إمساك مقدم الطلب بدفاتر وسجلات دقيقة وملائمة لمزاولة العمل المصرفي وإعداد البيانات المالية حسب متطلبات هذا القانون، وبما يتفق مع تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة. 6 أن تشير دراسة الجدوى المقدمة إلى أن عمليات المصرف، أو الفرع المقترحة ملائمة ومجدية، وأن يحتفظ بسيولة كافية في جميع الأوقات، لضمان حسن سير العمل في المصرف أو الفرع. 7 أية شروط ومتطلبات ترى سلطة النقد أنها ضرورية ولازمة للنظر في الطلب المقدم.
 
مادة (9)
1 تتخذ سلطة النقد قرارا في الطلب المقدم للحصول على الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، وتقوم بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها كتابة بالموافقة المبدئية أو الرفض بطريق البريد المسجل أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة. 2أ إذا كان القرار بالموافقة وجب على سلطة النقد منح مقدم الطلب مهلة مدتها ستة أشهر، وذلك لاستكمال إجراءات مباشرة العمل وبانتهائها يتم تقييم الوضع النهائي لمنح الموافقة النهائية. ب لسلطة النقد عند الضرورة تمديد المواعيد المذكورة في الفقرة (أ) لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى. ج عند منح المصرف الموافقة النهائية عليه مزاولة أعماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ منح هذه الموافقة، ويجوز التمديد لمدة ثلاثين يوما أخرى. د إذا عجز المصرف الذي منحت له الموافقة النهائية عن ممارسة أعماله خلال المدة المقررة في الفقرة (ج) رغم تمديدها، يبطل الترخيص تلقائيا. 3 إذا كان القرار بالرفض فيجب أن يكون مسببا ويحق للطالب التظلم منه أمام الجهات القضائية المختصة خلال شهر من تاريخ صدوره. 4 إذا لم يقم الطالب باستيفاء الطلب ومرفقاته أو تنفيذ ما طلب منه في سلطة النقد حسب البنود الواردة في هذه المادة أعتبر الطالب متنازلا عن طلبه.
 
مادة (10)
1 لا يجوز لأي مصرف مرخص مقره الرئيس في فلسطين أن يفتح أو يغلق أو ينقل، فرعا له داخل فلسطين ويتفرع خارجها، أو يفتح مكتبا تمثيليا له في الخارج دون الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد وكل مصرف يرغب في ذلك عليه أن يتقدم بطلب إلى سلطة النقد مرفقا به دراسة الجدوى والمبررات المؤيدة لطلبه. 2 لسلطة النقد الحق في الموافقة، أو الرفض على طلب التفرع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقدم الطلب، ويشترط أن يكون الرفض مبررا.
 
مادة (11)
1 يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعا له في فلسطين بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة النقد. 2 يشترط لمنح الترخيص المقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة ما يلي: أ تحديد موقع وجنسية المركز الرئيسي لفرع المصرف الأجنبي طالب الترخيص. ب أن يكون خاضعا لسلطة الإشراف والمراقبة في البلد الأم ويحصل على موافقة خطية منها وكذلك من إدارته الرئيسية. ج أن يتوافر مبدأ المعاملة بالمثل بشأن فتح الفروع بين فلسطين والدولة الأجنبية ما لم يتوافر لدى سلطة النقد أسباب داعية إلى غير ذلك. د أن يكون فرع المصرف الأجنبي مسجلا في فلسطين باعتباره شركة أجنبية تتبع شكل الشركة الأمر خارج فلسطين، وأن يكون تسجيلها في فلسطين وفق أحكام القانون. ه أن يقدم الفرع الأجنبي المرخص تعهدا خطيا من إدارته في الدولة الأم ينص على التزامه بالعمل وفق القوانين السارية في فلسطين وتعليمات سلطة النقد وأن يخضع الفرع الأجنبي المرخص للإشراف والمراقبة والتفتيش المباشرين لسلطة النقد في فلسطين. و أن يقدم المصرف الأجنبي تعهدا يتضمن التأكيد على مسئوليته عن التزامات فروعه في فلسطين والتعهد بضمان ملاءة هذه الفروع. ز الحصول على كتاب طمأنة من سلطة الإشراف والمراقبة في البلد الأم، يتضمن تأكيده بالإلتزام بجميع المتطلبات الإشرافية لسلطة النقد والمراقبة، وإنها قد أخذت علما بفحوى كتاب التعهد كما ورد في الفقرة السابقة. ح أن تقوم سلطة النقد الفلسطينية بمراجعة تعليمات الرقابة السارية في البلد الأمر للفرع الأجنبي المرخص بهدف الوقوف على سلامتها وتوافقها مع معايير الرقابة المتعارف عليها.
 
مادة (12)
لسلطة النقد الحق في منح الموافقة للمصارف الأجنبية، والمؤسسات المالية الأجنبية غير المسجلة في فلسطين، بفتح مكاتب تمثيل لها في فلسطين، وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها بهذا الخصوص.
 
مادة (13)
إذا رغبت مجموعة من الأشخاص في إنشاء شركة لمزاولة أعمال مصرفية فلا يجوز تسجيلها بمقتضى قانون الشركات إلا بعد حصولها على موافقة مبدئية من سلطة النقد.
 
مادة (14)
تستوفي سلطة النقد رسما لحساب الخزينة العامة عن كل ترخيص يصدر عنها، والرسوم السنوية، ورسوم التفرع، وأية رسوم وإيرادات أخرى تفرضها على ممارسة الخدمات المصرفية بجميع فروعها وأشكالها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
 

الفصل الثالث
الأعمال المصرفية المسموح بها والأعمال المحظورة
مادة (15)
يجوز لكل مصرف ممارسة الأعمال المصرفية التالية: 1 قبول الودائع في كافة أشكالها بفوائد أو عوائد أو بدونها. 2 تقديم التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد. 3 البيع والشراء لحسابه الخاص أو لحساب العملاء ما يلي: أدوات السوق النقدية (التي تحددها سلطة النقد بتعليمات) والعقود الآجلة، وسندات الدين. 4 تقديم خدمات تحويل الأموال. 5 بيع وشراء العملات الأجنبية. 6 إصدار وإدارة وسائل الدفع بما في ذلك، بطاقات الائتمان والدفع والشيكات بكافة أنواعها بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد. 7 خصم الكمبيالات، والأوراق التجارية الأخرى. 8 تقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية بعد التصريح له بذلك من سلطة النقد. 9 حفظ، وإدارة المقتنيات الثمينة، ومنها الأوراق المالية. 10 تقديم خدمات الاستعلامات والخدمات صناديق الأمانات. 11 تقديم الخدمات باعتباره مديرا لمحفظة استثمارية، أو وكيلا ماليا، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد. 12 تقديم خدمة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان. 13 أية أعمال، أو أنشطة مصرفية أخرى ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
مادة (16)
1 لا يجوز لأي مصرف مرخص سواء بمفرده أو بالإتفاق مع الغير: أ حيازة حصة في شخص اعتباري واحد أو مشروع بنسبة يزيد مجموعها على 10% أو حيازة حصة في مجموعة أشخاص اعتبارية أو مشاريع بنسبة يزيد مجموعها على 50% من قاعدة رأس مال المصرف غير الخاضع لأي التزامات فإذا رغب المصرف في حيازة حصة تزيد على هذه النسبة تعين عليه الحصول على موافقة سلطة النقد. ب منح ائتمان لشخص أو مجموعة أشخاص يتجاوز عن 10% من قاعدة رأس مال المصرف غير الخاضع لأي التزامات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز قيمة الائتمان الممنوح عن نسبة 25% من رأسمال المصرف غير الخاضع لأي التزامات. 2 يحظر على المصرف القيام بما يلي: أ الدخول في أية معاملات أو ممارسات من أي نوع يحق له بشكل انفرادي أو مجتمع مع جهات أخرى مركزا مسيطرا على الأسواق النقدية، أو المالية أو النقد الأجنبي في فلسطين خلافا لأحكام هذا القانون. ب عقد أية صفقات مع عملائه دون تزويدهم بالمعلومات الكافية والتي ينتج عنها أضرار اقتصادية للمصرف وللمتعاملين معه. ج ممارسة عمليات التجارة والصناعة، أو تملك البضائع ما لم يكن تملكها سدادا لدين له على الغير على أن يتم التخلص من هذه البضائع خلال سنتين من تاريخ تملكها مع مراعاة ما ورد في المادة (17) من هذا القانون. د التعامل في المنقول والعقار بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء: 1 العقار المخصص لإدارة أ

المزيد


قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة الفلسطيني

أيار 19th, 2009 كتبها د. ماهر تيسير الطباع نشر في , قوانين الاقتصاد الفلسطيني

قانون رقم ( 5 ) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد الاطلاع على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على موافقة المجلس التشريعي، أصدرنا القانون التالي:
 
الفصل الأول
تعاريف
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: الوزارة التي تتبع لها الجهة المختصة بدمغ ومراقبة المعادن الثمينة ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. الوزير: وزير الوزارة المشار إليها في التعريف السابق. الجهة المختصة: الجهة المختصة بدمغ ومراقبة المصوغات في الوزارة. المعادن الثمينة: الذهب أو الفضة أو البلاتين النقي بنسبة ألف جزء في الألف. درجة النقاء: هي النسبة المقررة بين وزن المعدن الثمين في قطعة المصاغ وبين الوزن الكلي للقطعة. الموظف المفوض: كل موظف في الجهة المختصة في الوزارة مفوض بقرار من الوزير بأعمال التفتيش والمراقبة. المصوغات: القطع الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المشغولة وغير المشغولة ( السبائك ) المعدة للبيع إلى الصاغة أو التجار أو في حيازتهم بقصد البيع وتشمل كذلك الحلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والمداليات والمسكوكات المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ذلك ولا تشمل التحف القديمة الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المسكوكات النقدية الأصلية ( العملات الأصلية ). الدمغة: الخاتم الذي تدمغ ( توسم ) به المصوغات ويحتوي على علامة أو شارة الدمغة والعيار وفقاً للنماذج التي تصدر عن الوزارة بهذا الشأن. التاجر: كل من رخص له مزاولة حرفة بيع وشراء المصوغات. الصائغ: كل من رخص له مزاولة حرفة تصنيع وتشكيل المصوغات والاتجار بها. العيارات القانونية: نسبة المعدن الثمين النقي المقررة بالأرقام في كل صنف من مشغولات المعادن الثمينة المختلفة. وحدات المعايرة: القيراط أو السهم ( القيراط = 41,66 سهم ). العيارات المنخفضة: تبدأ بعد نهايات الحد الأدنى المقرر للعيارات القانونية وفقاً لكل صنف ونوع من مشغولات المعادن الثمينة. الأصناف المطلية: قطع المعادن المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين. الأحجار الكريمة: 1 - أحجار كريمة طبيعية نادرة: الماس والياقوت والزمرد والزقير. 2 - أحجار شبه كريمة طبيعية: الفيروز، والأكوامارين، والتوباز، والعقيق، والمرجان، واللؤلؤ، والكهرمان، والآماتيست، والزبرجد الاكسندريت، والجاد، والنفريت، والهيماتيمت. 3 - الأحجار الصناعية: من جميع الأنواع سالفة الذكر مصنعة كيميائياً من ذات عناصر الأحجار الطبيعية المقابلة لها. 4 - الأحجار المقلدة: من جميع الأنواع سالفة الذكر من خامات مقلدة للأحجار الطبيعية.
 
 
 
 
الفصل الثاني
عيارات المصوغات
مادة ( 2 )
تكون العيارات القانونية للمصوغات وفقاً لنقائها كما يلي:- 1 - المصوغات الذهبية أ - عيار 24 قيراط درجة النقاء 999,9 جزء في الألف من معدن الذهب. ب - عيار 22 قيراط درجة النقاء 916 جزء في الألف من معدن الذهب. ج - عيار 21 قيراط درجة النقاء 875 جزء في الألف من معدن الذهب. د - عيار 18 قيراط درجة النقاء 750 جزء في الألف من معدن الذهب. هـ - عيار 14 قيراط درجة النقاء 585 جزء في الألف من معدن الذهب. و - عيار 12 قيراط درجة النقاء 500 جزء في الألف من معدن الذهب. ز - عيار 9 قيراط درجة النقاء 375 جزء في الألف من معدن الذهب. 2 - المصوغات الفضية. أ - عيار 90 درجة النقاء 900 جزء في الألف من معدن الفضة. ب - عيار 80 درجة النقاء 800 جزء في الألف من معدن الفضة. ج - عيار 70 درجة النقاء 700 جزء في الألف من معدن الفضة. د - عيار 60 درجة النقاء 600 جزء في الألف من معدن الفضة. 3 - المصوغات البلاتينية. أ - عيار 90 درجة النقاء 900 جزء في الألف من معدن البلاتين. ب - عيار 80 درجة النقاء 800 جزء في الألف من معدن البلاتين. 4 - المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين. تكون من أي عيار سبق ذكره في الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث لا تقل نسبة البلاتين النقي المركب على القطعة الواحدة عن ثمانمائة سهماً.
 
 
الفصل الثالث
دمغ المصوغات
مادة ( 3 )
لا يجوز بيع المصوغات أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة من الجهة المختصة بالعيارات المعتمدة المبينة في المادة ( 2 ) م

المزيد


قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطيني

أيار 16th, 2009 كتبها د. ماهر تيسير الطباع نشر في , قوانين الاقتصاد الفلسطيني

قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م

 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004م. أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول
تعاريف وإنشاء الهيئة
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. العضو: عضو مجلس الإدارة. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
 
المادة (2)
1. تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى (هيئة سوق رأس المال) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أغراضها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام القانون. 2. يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس ولها فتح فروع في المحافظات الأخرى. 3. تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
 

الفصل الثاني
أهداف ومهام وصلاحيات الهيئة
المادة (3)
تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار ونمو رأس المال، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق راس المال في فلسطين، وحماية حقوق المستثمرين، وعليها في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي وفقا لأحكام القانون: 1. الإشراف على: أ. سوق الأوراق المالية بما يكفل سلامة التعامل. ب. شركات التأمين. ج. شركات التأجير التمويلي. د. شركات تمويل الرهن العقاري. 2. التنظيم والرقابة والأشراف على نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية بما فيها تداول الأوراق المالية والخدمات المالية غير المصرفية. 3. تنظيم الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات تخص القطاع المالي غير المصرفي. 4. مراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة عملها.
 
المادة (4 )
لا تهدف نشاطات الهيئة إلى تحقيق الربح ويحظر عليها ممارسة أي نشاط تجاري، كما يحظر عليها أن تقوم بالإقراض أو الاتجار بالأوراق المالية أو بأي نشاط يدخل ضمن أعمال التأمين أو التأجير التمويلي أو تمويل الرهن العقاري.
 

الفصل الثالث
إدارة الهيئة
المادة (5)
1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وذلك على النحو التالي: أ. رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون رأس المال يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية. ب. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. نائباً للرئيس. ج. ممثل عن وزارة المالية. د. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية. هـ. ممثل واحد عن المصارف العاملة في فلسطين يجري اختياره من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم الجهة التي تمثلهم. و. ممثلان عن الشركات المساهمة الفلسطينية المقبول أسهمها في هيئة سوق رأس المال. 2. تكون مدة العضوية للرئيس ونائبه أربع سنوات ومدة عضوية باقي أعضاء المجلس ثلاث سنوات. 3. يجوز إعادة تعيين الرئيس أو نائبه أو العضو لمرة أخرى فقط.
 
المادة (6)
1. يجتمع مجلس الإدارة دوريا بدعوة من رئيسه أو نائبه، على أن لا تقل عدد اجتماعاته عن ستة اجتماعات في السنة. 2. يعقد مجلس الإدارة اجتماعا غير عادي بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلاثة أعضاء، وفي هذه الحالة على رئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب. 3. لا يكون الاجتماع قانونيا إلا إذا حضره الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. 4. يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. 5. في حال تساوي الأصوات يكون لرئيس مجلس الإدارة الصوت المرجح. 6. لا يجوز التصويت بالوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة. 7. ينظم المجلس محاضر اجتماعاته ويوثقها في سجل خاص.
 

الفصل الرابع
مهام وصلاحيات مجلس الإدارة
المادة (7)
يمارس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: 1. وضع السياسات المتعلقة بعمل الهيئة. 2. وضع قواعد الرقابة والتفتيش والتحقيق مع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون. 3. وضع اللوائح أو الأنظمة المتعلقة بالعقوبات بما فيها الغرامات على مخالفة أحكام هذا القانون. 4. إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم للهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 5. إعداد اللوائح أو الأنظمة المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالاعتراض وأية منازعات تنشأ بين الهيئة والمتعاملين معها بمقتضى أحكام هذا القانون. 6. إعداد الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة وإدارتها. 7. وضع التعليمات المتعلقة بالموظفين المطلوب منهم ذمة مالية والإفصاح عن أية موارد مالية إضافية، وطبيعة الهدايا التي يسمح لهم باستلامها وطريقة الإفصاح عنها. 8. النظر في طلبات الترخيص والموافقة عليها. 9. الإقرار والمصادقة على مشروع موازنة الهيئة. 10. تحديد وتعديل قيمة الرسوم التي تحصلها الهيئة لقاء الخدمات التي تقدمها ولها إعادة النظر فيها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. 11. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات الهيئة، وتحديد أتعابه. 12. شطب أو تعليق أو إلغاء الترخيص وفرض الغرامات وفقا للقانون.
 
المادة (8)
1. يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: أ. دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة. ب. يعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيسا للهيئة ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات. ج. متابعة تنفيذ قرار

المزيد


قانون سلطة النقد الفلسطينية

أيار 15th, 2009 كتبها د. ماهر تيسير الطباع نشر في , قوانين الاقتصاد الفلسطيني

قانون رقم ( 2 ) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية

 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 المعمول به في محافظات غزة ، وعلى قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة الغربية ، وعلى القرار رقم 184 لسنة 1994 بتشكيل سلطة النقد الفلسطينية ، وعلى اقتراح محافظ سلطة النقد ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبناء على موافقة المجلس التشريعي ، أصدرنا القانون التالي :
 
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : السلطة الوطنية : السلطة الوطنية الفلسطينية. مجلس الوزراء : مجلس وزراء السلطة الوطنية. المجلس التشريعي : المجلس التشريعي الفلسطيني. سلطة النقد : سلطة النقد الفلسطينية. المجلس : مجلس إدارة سلطة النقد. المحافظ : محافظ سلطة النقد. نائب المحافظ : نائب محافظ سلطة النقد. العضو : عضو مجلس إدارة سلطة النقد. العضو : عضو مجلس إدارة سلطة النقد. الزوج : الزوج أو الزوجة. المصرف : أي مصرف رخص له بإجراء المعاملات المصرفية في فلسطيني وفقاً لأحكام قانون المصارف. مؤسسة الإقراض المتخصصة : كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية أُنشئت في فلسطين وهدفها الرئيسي منح القروض لأغراض خاصة يحددها مجلس الوزراء ويعتبرها لأغراض هذا القانون مؤسسة إقراض متخصصة. المؤسسة العامة : كل سلطة أو هيئة أو أي جهة عامة أخرى في فلسطين تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
 
مادة ( 3 )
تعفى سلطة النقد ومعاملاتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما فيها رسوم طوابع الواردات.
 
مادة ( 4 )
يكون المقر الرئيس لسلطة النقد في مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان آخر تتخذه السلطة الوطنية، ويجوز لسلطة النقد ان تفتح فروعاً لها في محافظات فلسطين وان تغلقها وان تعين وكلاء أو مراسلين لها في الداخل والخارج وفقاً لما تستدعيه حالة العمل.
 
مادة ( 5 )
تهدف سلطة النقد إلى ضمان سلامة العمل المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الإقتصادي في فلسطين وفقاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية ولها في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي وفقاً لأحكام القانون :- 1- ممارسة امتياز إصدار النقد الوطني والمسكوكات في الوقت المناسب وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها القانون الخاص بإصدار النقد وتأمين الاحتياطي النقدي الضروري لذلك. 2- تنظيم الأنشطة المصرفية وإصدار وإلغاء تراخيص المصارف والرقابة والإشراف عليها وفرض العقوبات عليها. 3- إعداد وتنظيم ونشر ميزان الدفوعات. 4- توفير السيولة للمصارف ضمن الحدود المقررة قانوناً. 5- وضع وتنظيم وتنفيذ السياسيات النقدية والائتمانية والسياسات الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف. 6- الاحتفاظ باحتياطي السلطة الوطنية من الذهب والعملات الأجنبية و إدارته. 7- تقديم المشورة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية وإجراء التحليلات الاقتصادية والنقدية بصورة منتظمة ونشر نتائجها. 8- القيام بوظيفة الوكيل المالي للسلطة الوطنية والمؤسسات العامة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها. 9- وضع وتنفيذ الأنظمة والقرارات والتعليمات التي تكفل المحافظة على جهاز مصرفي فعال ومأمون وسليم. 10- تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف. 11- العمل كمصرف للمصارف المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المالية ومراقبتها بما يكفل سلامة مركزها المالي وحماية حقوق المودعين. 12- تنظيم نشاط مهنة الصرافة والشركات المالية وصناديق التنمية والاستثمار وإصدار التراخيص المتعلقة بها والرقابة والإشراف عليها. 13- القيام بأية أعمال أخرى يُعهد بها إليها بمقتضى أي تشريع أو قانون أو اتفاقية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
مادة ( 6 )
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :- 1- إصدار السندات وإدارتها والاحتفاظ بها نيابة عن السلطة الوطنية وشرائها من الأفراد والمصارف والجهات الأخرى وبيعها لهم وذلك لتحقيق سياستها النقدية. 2- إجراء التحويلات المتعلقة بأنشطتها. 3- منح التراخيص للمصارف أو فروعها والموافقة على اندماجها أو إغلاقها أو فتح مكاتب لها أو سحب التراخيص منها. 4- بيع ممتلكات منقولة أو عقارية آلت إليها وفاءً لديون مستحقة. 5- شراء وتأجير وبيع المباني والمعدات الخاصة بها وصيانتها. 6- تنظيم وضبط ومراقبة وحماية وإدارة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة وفق قانون النقد والتسليف. 7- فرض الرسوم الملائمة على أي نوع من الخدمات التي تقدمها. 8- إنهاء جميع العمليات والنشاطات التي مورست قبل إصدار هذا القانون والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
مادة ( 7 )
أ- لا يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :- 1- تقديم مساعدات مالية سواء أكانت بشكل مباشر أو منحة أو التزاماً طارئاً أو شراء أدوات مديونية أو بأي شكل أخرى إلا في حدود ما نص عليه هذا القانون. 2- القيام بأية أعمال تجارية أو شراء اسهم شركات أو مؤسسات مالية. 3- شراء أو استئجار أية ممتلكات عقارية باستثناء ما تراه ضرورياً أو مناسباً لممارسة أعمالها وأداء وظائفها. ب- استثناء من الأحكام السابقة يجوز لسلطة النقد ما يلي : ان تكون لها حصة في ملكية أي مؤسسة، أو مساهمة في مؤسسة تقوم بأنشطة أخرى ترى سلطة النقد أنها لازمة للقيام بوظائفها أو مسئولياتها على نحو سليم بما فيها المؤسسات النقدية والمالية الدولية. 2- استثمار مواردها المالية في سندات المديونية السائلة التي تصدرها الجهات التي تتمتع بالأهلية الائتمانية وان تستوفي الديون المستحقة لها. 3- الحصول بغرض استيفاء الديون المستحقة لها على المصالح والحقوق المشار إليها في هذه المادة شريطة التصرف في هذه المصالح أو الحقوق بالسرعة الممكنة. 4- إنشاء صناديق التقاعد والادخار وتقديم السلف والقروض لموظفيها وفقاً لأحكام القانون.
 
 
الفصل الثاني
الأحكام المالية
مادة ( 8 )
أ- يكون راس مال سلطة النقد المصرح به خمسة عشر مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المتداولة، تدفعه السلطة الوطنية، ويجوز زيادة راس المال وذلك بقرار يتخذه رئيس السلطة الوطنية بناء على توصية المجلس. ب- راس المال غير قابل للتحويل أو الرهن ولا يجوز تخفيضه إلا بقانون.
 
مادة ( 9 )
إذا تبين من واقع الميزانية لكل سنة مالية ان موجودات سلطة النقد تقل عن مجموع رأسمالها والتزاماتها فيتم تغطية العجز من رصيد الاحتياط الخاص بذلك وفي حالة عدم كفاية ذلك فعلى السلطة الوطنية ان تدفع الفرق نقداً، وان تصدر لحسابها سندات مديونية قابلة للتداول بأسعار الفائدة السائدة في فلسطين وتحويلها إلى سلطة النقد.
 
مادة ( 10 )
تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد سداد سندات المديونية الصادرة طبقاً للمادة السابقة وبعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات وعلى الأخص :- 1- احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها. 2- استهلاك الموجودات وتكاليف التشغيل عن السنة المالية. 3- صناديق التقاعد والادخار. 4- أية احتياطات خاصة لمصروفات أخرى متوقعة أو لمقابلة أي نقص في موجودات سلطة النقد.
 
مادة ( 11 )
أ- في نهاية كل سنة مالية تحول الأرباح الصافية إلى حساب راس المالي إلى ان يغطي راس المال المصرح به بالكامل. ب- عند تغطية راس المال بالكامل، يقيد لحساب الاحتياطي العام مبلغ يعادل 25% من صافي الأرباح إلى ان يصبح الرصيد في هذا الحساب مثلي راس المال. ولا يجوز استعمال الاحتياطي العام إلا لأغراض تقليص الخسارة التي تلحق بسلطة النقد.
 
مادة ( 12 )
بعد حسم جميع الالتزامات و المصروفات وإتمام التحويلات لحساب الاحتياطي العام، يؤول صافي الأرباح إلى خزينة السلطة الوطنية.
 
مادة ( 13 )
لا يجوز أن يكون توزيع الأرباح المذكورة في المواد السابقة إلزامياً إذا رأت سلطة النقد من واقع ميزانيتها، وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية، إن مركزها المالي سيتأثر سلباً نتيجة لذلك.
 
 
الفصل الثالث
الإدارة
مادة ( 14 )
أ- يتولى إدارة سلطة النقد مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء برئاسة المحافظ وعضوية كل من : نائب المحافظ. ممثل عن وزارة المالية . ستة من كبار المتخصصين في الشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية القادرين على المساهمة في تحقيق أهداف سلطة النقد على إلا يكون أي منهم عاملاً في قطاع المصارف. ب- يشترط في جميع أعضاء المجلس ان يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة العالية في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية.
 
مادة ( 15 )
يُعين المحافظ ونائب المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء ب- يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزارة المالية. ج- يعين باقي أعضاء المجلس على النحو التالي : 1- عضوين بقرار من رئيس السلطة الوطنية. 2- ثلاثة أعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار رئيس السلطة الوطنية. 3- عضو بتنسيب من المحافظ وبقرار رئيس السلطة. د- تكون مدة العضوية للحافظ ونائبه أربع سنوات ومدة عضوية أعضاء المجلس ثلاث سنوات. هـ- يجوز إعادة تعيين المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو مرة أخرى. و- إذا شغر منصب المحافظ أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدته يعين آخر بديلاً له وفقاً لأحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون والفقرة ( أ ) من هذه المادة لإكمال المدة المتبقية.
 
مادة ( 16 )
لا يعين في منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو سوى مواطن فلسطيني وعليه ان يؤدي اليمين القانونية التالية أمام رئيس السلطة الوطنية : { اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً لوطني فلسطين، وان أكرس كل إمكاناتي للقيام بالواجبات الموكلة إلى "كمحافظ / نائب محافظ / عضو مجلس إدارة في سلطة النقد" ،بكل أمانة ونزاهة وإخلاص، وأن أحافظ على القانون وعلى سرية كافة القرارات والمعاملات التي اطلع عليها والمتعلقة بأعمال سلطة النقد ما لم يقض القانون بغير ذلك }.
 
مادة ( 17 )
أ- مجلس الإدارة هو السلطة العليا لإصدار القرارات في سلطة النقد، والمكلف بإقرار سياسات سلطة النقد والإشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسة الاقتصادية المقرة للسلطة الوطنية. ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يكون المجلس مسئولاً أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
 
مادة ( 18 )
وفقاً لأحكام هذا القانون تشمل صلاحيات المجلس ما يلي :- تحديد السياسات النقدية والائتمانية والاستثمارية لسلطة النقد والإشراف على حسن قيامها بمهامها. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول وفق أحكام قانون النقد والتسليف. ترخيص المصارف العاملة في فلسطين وسحب رخصها وفرض العقوبات عليها والموافقة على اندماجها وفتح فروع لها. ترخيص افتتاح فروع للمصارف الأجنبية ومكاتب تمثيلها وسحب رخص هذه الفروع أو المكاتب. ترخيص مؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المالية. تحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتوجب على المصارف الاحتفاظ بها في سلطة النقد وتحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي تتقاضاها سلطة النقد وحدود عمليات السوق المفتوح من قبلها. إقرار أنظمة ولوائح سلطة النقد والمصادقة على السياسات الداخلية التي تحكم ادارتها وعملياتها. إقرار أنظمة الموظفين والعاملين في سلطة النقد وتحديد الهيكل التنظيمي لها. إنشاء فروع ومكاتب ووكالات سلطة النقد وإلغاءها. إقرار المبالغ والشروط والأحكام اللازمة لإصدار وتداول الأوراق المالية. إقرار وتطبيق السياسات المتعلقة بعمليات التعامل بالعملات الأجنبية وتقرير نظام حسم الأوراق التجارية. إنشاء احتياطات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها بعد استكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص. التوصية بأية زيادات في راس مال سلطة النقد. وضع أسس تعامل سلطة النقد مع المصارف. إقرار الموازنة السنوية لسلطة النقد. اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية وحسابات الأرباح والخسائر. اعتماد تعيين المدراء العامين والإقليميين والمستشارين للمصارف. وضع الضوابط المنظمة لقواعد منح قروض الإسكان التي تقدمها سلطة النقد للموظفين العاملين فيها. تعيين المستشارين لخدمة سلطة النقد ولمدة محددة بالشروط التي يقرها المجلس. تعيين المدراء العامين والتنفيذيين في سلطة النقد بناء على توصية المحافظ. تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لسلطة النقد، والذي يقدم تقريره للمجلس مع توفير نسخة من التقرير لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء. القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تدخل في اختصاصه.
 
مادة ( 19 )
يحدد الراتب والحقوق المالية الأخرى للمحافظ ونائب المحافظ ومكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس السلطة الوطنية. لا يجوز أن تدفع مرتبات ومكافآت وعلاوات أجور أعضاء المجلس أو موظفي سلطة النقد على أساس ما تحققه من أرباح.
 
مادة ( 20 )
يجتمع المجلس بناءً على دعوة المحافظ أو نائبه كما يجوز له الإجتماع بناءً على طلب كتابي يقدمه ثلث أعضاء المجلس على الأقل إلى المحافظ أو نائبه حال غيابه ويجب ان توجه الدعوة إلى الاجتماع ببيان تاريخ ومكان انعقاده وجدول أعماله قبل التاريخ المحدد لعقد الإجتماع بخمسة أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة عقد الإجتماع بإعطاء مهلة اقصر. يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل شهر. ج- يرأس المحافظ اجتماعا

المزيد


قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية

أيار 15th, 2009 كتبها د. ماهر تيسير الطباع نشر في , قوانين الاقتصاد الفلسطيني

قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م

 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر في تونس بتاريخ 28/1/1994م بالمصادقة على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس، وبناء على عرض وزير الصناعة، وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/2000م أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدلّ القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. الوزيــــر: وزيــر الصناعـــة. المؤسســـة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. المجــلـس: مجلس إدارة المؤسسة. رئيس المؤسسة: رئيس مجلس الإدارة. المديـر العـام: مدير عام المؤسسة. المواصفة الفلسطينية: صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الإختبار وطرق أخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو بطاقات البيان المعتمدة من المجلس. المـنـتـج: السلعة أو المادة أو الخدمة. التعليمات الفنية الإلزامية: الوثيقة التي تحدد خصائص المنتجات أو العمليات المرتبطة بها والتي يكون الإلتزام بها إجبارياً، كما يمكن أن تتضمن أو تتناول المصطلحات الفنية أو الرموز أو التغليف، أو تحديد السمات المميزة، أو متطلبات إعداد بطاقة البيان بما ينطبق على المنتج، أو طريقة الإنتاج. إجراء تقييم المطابقة: أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات أو التعليمات الفنية ذات العلاقة، وإجراءات أخذ العينات والإختبار والمعاينة والتقييم والتحقق من أجل ضمان المطابقة والتسجيل لإصدار الشهادة أو الإعتماد. وحدات القياس القانونية: وحدات النظام الدولي (النظام المتري الحديث) المستعملة. أدوات القياس: الآلات والأدوات والأجهزة التقنية المعدة لأغراض القياس وتشمل المقاييس المباشرة كالأوزان والمكاييل والأطوال وغيرها كما تشمل المقاييس غير المباشرة كميزان الحرارة وعداد الماء ومقياس الضغط وعداد الكهرباء وغيرها. علامـة المطابقة: علامة مسجلة تصدر وفقاً لقواعد ونظم منح الشهادات تشهد بأن المنتج المحدد أو النشاطات أو الخدمات تطابق وتوافق مواصفة محددة. شهادة المطابقـة: وثيقة تصدر طبقاً لقواعد ونظم منح الشهادات، وتشهد بأن المنتج المحدد أو النشاطات أو الخدمات تطابق وتوافق مواصفة محددة. المعـايــرة: العمليات التي تحدد مقادير انحراف أدوات القياس والفحص. المختبر المعتمد: مختبر الفحص والإختبار أو المعايرة الذي منح الاعتماد من قبل المؤسسة.
 
مادة (2)
1- تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة ويكون لها موازنتها الخاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 2- تكون المؤسسة هي المرجع الوحيد في فلسطين في كل ما يتعلق بإعداد واعتماد المواصفات والمقاييس ومنح علامات المطابقة، ويجوز لها أن تسترشد برأي المؤسسات العامة والخاصة والدوائر الأخرى الوطنية أو الأجنبية العاملة في هذا المجال. 3- يكون المقرُّ الرئيس للمؤسسة في مدينة القدس، ولها أن تنشئ فروعاً أخرى في أي مكان آخر في فلسطين.
 

الفصل الثاني
مادة (3)
تهدف المؤسسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- اعتماد أنظمة معينة للمواصفات والمقاييس تقوم على أسس علمية حديثة ومواكبة التطور العلمي في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. 2- المساهمة في توفير الحماية الصحية والإقتصادية والبيئية للمستهلك من خلال اعتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومنح شهادات وعلامات المطابقة. 3- دعم الإقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية والمساهمة في تأهيل الصناعة وتطويرها مع المؤسسات المختصة في فلسطين.
 
مادة (4)
تختص المؤسسة بالمهام والصلاحيات الآتية: 1- إعداد واعتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية للسلع والمواد والخدمات وغيرها، ومراجعتها وتعديلها واستبدالها ونشرها، ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية والطعوم والأمصال. 2- وضع نظام وطني للقياس. 3- توحيد وسائل وطرق القياس وتطويرها، ومعايرة أدوات القياس وضبطها. 4- منح علامات وشهادات المطابقة التي يقرها المجلس. 5- اعتماد مراجع القياس الأساسية الوطنية لمعايرة أدوات القياس لدمغها أو ختمها. 6- اعتماد مختبرات الفحص والإختبار ومختبرات المعايرة المؤهلة والمتخصصة في إجراء الفحوص والتحاليل والإختبارات على السلع والمواد لغايات تطبيق المواصفات والمقاييس. 7- إعتماد بطاقات البيان الخاصة بالسلع. 8- التعاون مع المؤسسات المحلية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية، لتحقيق أهداف المؤسسة، والقيام بمهامها وصلاحياتها. 9- دعم وتشجيع الدراسات والأبحاث في مختبرات الفحص والإختبار المعتمدة في المجالات التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وعقد الدورات التدريبية ذات العلاقة بمجالات اختصاص المؤسسة. 10- الإتفاق مع المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية، بشأن الإعتراف المتبادل بعلامات وشهادات المطابقة، على أن يتضمن اتفاق الكشف المسبق والمستمر على السلع والمواد المشمولة بالإتفاق للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط الفنية المعتمدة. 11- التعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجال المواصفات والمقاييس، والتنسيق معها أو الإنتساب إليها. 12- نشر وتوزيع المطبوعات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس الصادرة عن المؤسسة وعن المنظمات العربية والإقليمية والدولية.
 

الفصل الثالــث
إدارة المؤسسة
مادة (5)
1- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويكون على النحو التالي: أ- وزير الصناعة ب- ممثل عن وزارة الصناعة ج- ممثل عن وزارة الصحة د- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة هـ- ممثل عن وزارة المالية و- ممثل عن وزارة التموين ز- ممثل عن وزارة الإسكان ح- ممثل عن وزارة الزراعة ط- ممثل عن وزارة شؤون البيئة ي- ممثل عن الجامعات الفلسطينية بتنسيب من المجلس الإستشاري للتعليم العالي ك- نقيب المهندسين ل- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية م- رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ن- ممثل عن اتحاد المقاولين 2- يشترط في أعضاء مجلس الإدارة المكون من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب الوزير، وبترشيح من وزرائهم أو رؤساء المجالس والهيئات التابعين لها، على ألا تقل درجة ممثلي الوزارات عن درجة

المزيد


قانون الزراعة الفلسطيني

أيار 15th, 2009 كتبها د. ماهر تيسير الطباع نشر في , قوانين الاقتصاد الفلسطيني

قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م

 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على: قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924، قانون الغابات رقم 5 لسنة 1926، قانون وقاية الصيد رقم 1 لسنة 1924، قانون النحل رقم 26 لسنة 1926، قانون مصايد الأسماك رقم 6 لسنة 1937، قانون الأسمدة الزراعية رقم 27 لسنة 1937، قانون ضريبة الحيوانات رقم 38 لسنة 1944، قانون أمراض الحيوانات رقم 43 لسنة 1945، قانون ترخيص الرعاة رقم 28 لسنة 1946، المعمول بها في محافظات غزة، وعلى قانون أمراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954، قانون تنظيم العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959، قانون تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية رقم 88 لسنة 1966، قانون الزراعة العام رقم 92 لسنة 1966، نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوان رقم 3 لسنة 1955، نظام وقاية النبات رقم 106 لسنة 1963، نظام مراقبة الأدوية البيطرية وصناعتها رقم 2 لسنة 1967، المعمول بها في محافظات الضفة، وعلى قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 8 لسنة 1998، وقانون المصادر الطبيعية رقم 1 لسنة 1999، وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/4/2003م، أصدرنا القانون الآتي:
 
باب تمهيدي
تعاريف وأحكام عامة

الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
لغرض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة الوزير: وزير الزراعة الثروة الزراعية: هو كل ما يوجد على سطح الأرض وفي المياه من نبات أو حيوان لها علاقة بالإنتاج الزراعي والبيئة. الحيازة الزراعية: تملك أو استئجار أو انتفاع بأي وحدة اقتصادية فنية للإنتاج الزراعي النباتي أو الحيواني، ذات إدارة واحدة. الحائز: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس سيطرة إدارية على تشغيل الحيازة الزراعية ويتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام الموارد المتاحة وتقع على عاتقه مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة بالحيازة. المصادر المائية: جميع مصادر المياه التي تقع ضمن حدود إقليم فلسطين البري والبحري سواء كانت سطحية أو جوفية (كمياه الينابيع بما فيها الينابيع الحارة والآبار والجداول والأنهار والبحيرات والبحار والتجمعات المائية) أو غير تقليدية كمياه الصرف الصحي المعالجة والمياه المحلاة والمياه قليلة الملوحة، والمستخدمة للزراعة. الأرض الزراعية: جميع الأراضي التي تستخدم للزراعة النباتية والحيوانية. الأرض البور: الأرض غير المستغلة أو غير المستصلحة. الأرض الزراعية المساعدة: المناطق التي تتخلل المناطق الحضرية ويكون الغرض منها ممارسة النشاطات الزراعية المحدودة. التصحر: تراجع القيمة الإنتاجية لاستخدامات الأراضي بفعل التغيير المناخي والنشاطات الإنسانية. الحراج الحكومي: الأشجار الحراجية والنباتات النامية على الأراضي المملوكة للدولة، إضافة إلى النباتات النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الأودية والسيول الرئيسية. الحراج الخاص: الأشجار والشجيرات الراجية النامية على الأراضي المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين. البئر: كل بناء أو إنشاء الغرض منه إخراج أو ضخ المياه الموجودة في باطن الأرض. الأشجار الحراجية: كل شجرة أو شجيرة تنمو طبيعيا أو تتم زراعتها لأغراض بيئية كمنع انجراف التربة وتحسين خواصها كمصدات للرياح أو لأغراض ترويحية واقتصادية. النباتات: جميع أنواع المزروعات والأغراس والحشائش وسائر أجزائها، سواء كان سوقاً أو أوراقاً أو أزهاراً أو بذوراً أو جذوراً وفي أية حالة كانت عليها. المواد الحراجية: أية مادة متواجدة في الأراضي الحراجية العامة والخاصة باستثناء الثمار الناتجة عن أشجار الحراج الخاص. المراعي: الأراضي والحقول المملوكة ملكية عامة ذات الغطاء النباتي والتي تستغل في رعي الحيوانات وتشمل المراعي الطبيعية والمستزرعة. نباتات المراعي: جميع أنواع النباتات النامية في المراعي، بما فيها الحشائش والأعشاب والشجيرات، سواء اقتاتت عليها الماشية أم لا. النباتات العلفية: النباتات التي تزرع بغرض استخدامها كعلف للحيوانات. النباتات البرية: جميع النباتات التي تنمو طبيعيا ودون أي تدخل بشري في زراعتها. المخصبات الزراعية: الأسمدة الكيماوية أو العضوية بكافة أنواعها والتي تضاف إلى التربة لإصلاحها أو تحسين خواصها أو تضاف إلى النباتات لزيادة إنتاجها. التداول: العرض للبيع أو التخزين أو نقل حيازة دائمة أو مؤقتة بأية وسيلة من وسائل الانتقال. المواد الجينية: أية عناصر وراثية من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول، تحتوي على وحدات حاملة للصفات الوراثية وتكون ذات قيمة فعلية أو محتملة. الموارد الطبيعية: وتشمل الأرض والمياه والغطاء النباتي والحيوانات البرية والأسماك. التنوع الحيواني الزراعي: هو التنوع والتباين بين الحيوانات، النباتات، الكائنات الحية الدقيقة الموجودة على سطح الأرض والتي هي مهمة للتغذية والزراعة الناتجة عن التفاعل بين البيئة والجينات الوراثية وأنظمة وممارسات الإدارة المستخدمة من قبل الإنسان. الاستخدام المستدام: استخدام عناصر التنوع الحيوي من النباتات والحيوانات والموارد الطبيعية بهدف حمايتها والمحافظة على إنتاجيتها. التقنيات الحيوية: أي تطبيقات تقنية تستخدم النظم الحيوية للكائنات الحية أو أجزاء منها لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات الحيوية لهذه الكائنات من أجل استخدامات معينة. الموارد الحيوية: تتضمن الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عناصر حيوانية أو نباتية أخرى. التقاوي: أي بذور أو نبات أو جزء من النبات يستنبت أو يزرع لاستخدامه في إكثار المحاصيل النباتية كافة. البذور المحسنة: هي البذور التي أجريت عليها عملية تقنية حيوية بهدف تحسين صفاتها الوراثية. المشتل: المكان الذي تم فيه إنبات أو تجذير أو تنمية الأشتال. الآفة الزراعية: كل كائن حيوي قد يسبب ضرراً اقتصادياً بالنبات أو الحيوان. الأشجار المثمرة: كل شجرة يأكل الإنسان ثمارها. منطقة موبوءة: منطقة مصابة بوباء حيواني أو نباتي. مبيدات الآفات الزراعية: المواد والمستحضرات المستعملة للوقاية من الآفات النباتية والحيوانية أو في مكافحة أمراض النبات والحيوان والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة. الحجر البيطري: إجراءات وتدابير يجب استيفاءها للتحقق من خلو الحيوانات من الأمراض المعدية والوبائية لمنع انتقالها. الحجز الزراعي: إجراءات وتدابير يجب استيفاؤها للتحقق من خلو النباتات من الأمراض الوبائية لمنع انتقالها. المنتجات الزراعية: المنتجات من أصل نباتي أو حيواني المجهزة تجهيزاً لا يغير طبيعتها النباتية أو الحيوانية. المياه العادمة: مياه الصرف الصحي وتلك الناتجة عن الصناعة والزراعة. الأغنام: تشمل الضأن والماعز. مزرعة الأغنام: كل منشأة مخصصة لتربية الأغنام لأغراض إنتاجية تجارية طبقاً لمواصفات فنية معينة. مزرعة الأبقار: كل منشأة مخصصة لتربية نوع أو أكثر من الفصيلة البقرية، لأغراض إنتاجية تجارية طبقاً لمواصفات فنية معينة. الدواجن: جميع الطيور الداجنة والأرانب. مزرعة الدواجن: كل منشأة تخصص لتربية الدواجن لغايات تجارية طبقاً لمواصفات فنية معينة. الإضافات العلفية: المواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف بهدف تحسين كفاءة العلف. العلف الخام: أي مادة تستعمل في تغذية الحيوان دون أن يدخلها خلط، سواء أكان مصدرها نباتيا أو حيوانياً. العلف المصنع: أي مخلوط من مواد العلف الخام والإضافات العلفية. المركزات العلفية: المواد العلفية المصنعة التي تدخل في تصنيع الأعلاف النهائية. المنحل: مجموعة خلايا النحل الكائنة في موقع واحد، ولا تقل الواحدة منها عن عشر خلايا نحل حديثة أو عشرين خلية طينية. مربي النحل: كل شخص طبيعي أو اعتباري حائز على منحل. المحجر: المكان المخصص لحجر أو حجز الحيوانات ومنتجاتها للتأكد من خلوها من الأمراض. المسالخ: أماكن مخصصة لذبح وسلخ المواشي والدواجن وفقاً للشروط الصحية والقوانين المرعية. مدخلات الإنتاج: أي عنصر يتم استخدامه في العمليات الإنتاجية الزراعية. الثروة السمكية: كل حيوان مائي يعيش في المياه العذبة أو المالحة وتشمل الحيوانات المائية الثديية وذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والإسفنج والمحار. المنطقة المحمية: منطقة محددة جغرافياً، يجري تنظيمها وإدارتها بهدف حمايتها والمحافظة على التنوع الحيوي فيها. المواشي: الأغنام، البقر، الجمال، الجاموس، الخيل. الماعز: الأغنام. الهرمونات ومنظمات النمو: أي مركبات كيماوية أو حيوية تستخدم في مجال تربية النباتات والحيوانات من أجل تسريع النضج والتلوين في الثمار أو زيادة الحجم وسرعة النمو.
 

الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة (2)
في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون تقوم الوزارة بما يلي: 1- تحديد الإطار القانوني للإستراتيجيات والسياسات الزراعية ووضع خطة وبرامج التنمية الزراعية المستدامة. 2- الاستغلال الرشيد والأمثل للموارد الطبيعية الزراعية بما يضمن استدامتها. 3- المحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية والوبائية والمعدية والمشتركة. 4- تطوير الخدمات الإرشادية ورفع مستوى الوعي الزراعي ودوره في التنمية. 5- تنظيم وتطوير وحماية البحوث والتطبيقات الزراعية، وتسهيل إدخال التقنيات الحديثة وإنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية الزراعية. 6- تهيئة البنية التحتية للزراعة وتشجيع الاستثمار فيها وتشجيع الأطر الزراعية الضرورية والتعاونية والإتحادان الزراعية. 7- تطوير النظم والأنماط الزراعية السائدة، وتطوير وحماية المراعي والغابات وإعادة تأهيلها، وإدارة وحماية الموارد الطبيعية والحياة البرية والبحرية وصيانة التنوع الحيوي الزراعي ومقاومة التصحر بالتعاون مع الأطراف المعنية. 8- تنمية وتطوير الريف الفلسطيني من خلال تحقيق التنمية الريفية المتكاملة. 9- تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني. 10- المشاركة في الحفاظ على الصحة العامة.
 
مادة (3)
لتحقيق هذا القانون وبهدف تنمية وضمان استغلال الموارد الزراعية بشكل مستدام فإنه: ينشأ بموجب هذا القانون كل من: 1- صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية. 2- البنك الجيني الفلسطيني للبذور والتقاوي ومواد الإكثار. 3- بنك الإقراض الزراعي. 4- المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية. 5- محطات التجارب والبحوث الزراعية. 6- المختبرات المركزية الزراعية. 7- مشاريع الحصاد المائي من خلال السدود والحواجز الصغيرة وتجميع المياه. 8- المحاجر النباتية والمحاجر الحيوانية. 9- مجلس زراعي استشاري. ينظم كل من صندوق تعويض المزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية وبنك الإقراض الزراعي بقانون خاص، وينظم ما دون ذلك بنظام تعده وزارة الزراعة ويصدره مجلس الوزراء.
 
 
الباب الأول
الثروة الزراعية النباتية

الفصل الأول
الحيازة الزراعية
مادة (4)
تنشئ الوزارة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سجلاً تدون فيه أسماء الحائزين وبيانات الحيازة الزراعية الخاصة بكل حائز، وتكون الجهة المختصة في الوزارة مسئولة عن إثبات تلك البيانات فيه وتعد الجهة المذكورة بطاقة الحيازة الزراعية وتدون فيها البيانات الخاصة بكل حائز.
 
مادة (5)
على كل حائز تقديم بيان مقدار ما في حيازته من أراض زراعية مروية أو غير مروية، ومصادر المياه التي يستقى منها، وأية ثروة حيوانية، أو غير ذلك من بيانات واردة في بطاقة الحيازة لمفتشي الوزارة حال طلبها منهم.
 
مادة (6)
تعتبر بطاقة وسجلات الحيازة وثائق رسمية لاحتياجات الوزارة وجهاز الإحصاء المركزي بما ورد فيها من بيانات.
 
مادة (7)
يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والجهات الأخرى ذات العلاقة التعليمات والقرارات لتحديد نموذج بطاقة الحيازة الزراعية، والسجلات وجميع الأوراق التي تتطلبها، وطرق القيد فيها، وقواعد إثبات ما يطرأ على بياناتها من تغيير، وطرق الاعتراض على بيانات الحيازة ويحدد كيفية تشكيل الجهة التي تفصل فيها وفقاً للقانون.
 

الفصل الثاني
حماية الطبيعة والأراضي الزراعية وحفظ التربة
مادة (8)
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الأراضي الزراعية، والأراضي البور ويستثنى منها ما يلي: 1- الأراضي الواقعة ضمن مناطق المدن والقرى المخصصة للبناء والمعمورة به. 2- الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية. 3- الأراضي المخصصة لإقامة مشاريع حكومية ذات نفع عام.
 
مادة (9)
تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى بوضع خطة إدارة المحميات الطبيعية والمحافظة على جميع النباتات والكائنات الحية التي تعيش فيها.
 
مادة (10)
يحظر تجريف الأراضي الزراعية والبور أو نقل الأتربة منها أو إليها، ما لم يكن ذلك لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها وتحدد الوزارة ذلك وفقاً للقانون.
 
مادة (11)
يحظر إنشاء أية مبان عامة أو خاصة أو منشآت صناعية أو تجارية أو حرفية في الأراضي الزراعية أو البور أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها إلا في الحالات التالية: 1- الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها عن 5 آلاف متر مربع، يجوز لصاحبها إقامة بناء وحيد عليها، بقصد خدمة الإنتاج الزراعي على مساحة لا تزيد على مائة وثمانين متراً مربعاً ومن طابقين فقط. 2- الأراضي الزراعية التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف متر مربع، يجوز لمالكها إقامة بناء وحيد لكل خمسة آلاف متر مربع منها، بقصد خدمة الإنتاج الزراعي، على مساحة لا تزيد على مائة وثمانين متراً مربعاً ومن طابقين فقط. 3- الأراضي الزراعية المساعدة التي تبلغ مساحتها عن 2500 متر مربع يجوز لمالكها إقامة بناء وحيد عليها بقصد خدمة الإنتاج الزراعي وعلى مساحة لا تزيد على مائة وثمانين متراً مربعاً ومن طابقين فقط. 4- الأراضي الزراعية المساعدة التي تزيد مساحتها عن 2500 متر مربع يجوز لمالكها إقامة بناء وحيد لكل 2500 متراً مربعاً منها، بقصد خدمة الإنتاج الزر

المزيد


قانون ضريبة الدخل الفلسطيني

أيار 15th, 2009 كتبها د. ماهر تيسير الطباع نشر في , قوانين الاقتصاد الفلسطيني

قانـون ضريبـة الدخـل رقم (17) لسنة 2004م

 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  بعد الاطلاع على القانون  الأساسي المعدل، وعلى قانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964م المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1947م المعمول به في محافظات غزة، وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/2004م.  أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
 تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. الوزير: وزير المالية. الدائرة: دائرة ضريبة الدخل.  المدير: مدير عام الدائرة. الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بالدولار الأمريكي بموجب أحكام هذا القانون. الإعفاءات: التخفيض على صافي الدخل لغرض تحقيق العدالة. التنزيلات: التكلفة والمصروف والخسارة التي تخصم من إجمالي الدخل لغرض تحديد صافى الدخل. الحسابات الختامية: حسابات منشأة الأعمال الختامية التي تقيس قيمة نتيجة الأعمال والمركز المالي بما في ذلك حساب توزيع الأرباح، وشهادة مدقق الحسابات القانوني في حالة الشركات المساهمة العامة والخاصة. الدخل الإجمالي: مجموع دخول المكلف المحققة من مصادر الدخل المبينة في هذا القانون. الدخل الصافي: الدخل الإجمالي بعد حسم التنزيلات بموجب أحكام هذا القانون. الدخل الخاضع للضريبة: مجموع الدخول الصافية بعد حسم الإعفاءات بموجب أحكام هذا القانون. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. السنة الضريبية: السنة المالية التي تبدأ باليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة. التقاص: ما يخصم من ضريبة الدخل المحسوبة لتحديد ضريبة الدخل المستحقة الشخص الطبيعي: المكلف الفرد والشريك في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وأية شركات أشخاص يحددها القانون. الشخص المعنوي: كل إدارة أو مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على إختلاف أنواعها والشركات المساهمة، أو ذات المسؤولية المحددة و شركات التوصية بالأسهم والشركات الأجنبية سواء كانت مقيمة أو غير مقيمة وكل إدارة أو مؤسسة لها شخصية معنوية. الشركة: الشركة المساهمة العامة أو المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة في فلسطين وفقاً لقانون الشركات المعمول به، والشركة الأجنبية أو فروعها العاملة في فلسطين. المقيم: الفلسطيني الذي سكن فلسطين مدة لا تقل عن (120) يوماً خلال السنة التي تحقق فيها الدخل متصلة أو متقطعة وكان له مكان إقامة دائم في فلسطين وعمل عملاً رئيسياً فيها. - الفلسطيني إذا كان خلال أي فترة من السنة موظفاً أو مستخدماً لدى السلطة الوطنية أو أي هيئة محلية. - الفلسطيني المعار إلى شخص معنوي خارج فلسطين. - الشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي سكن فلسطين خلال السنة التي تحقق فيها الدخل مدة لا تقل عن (183) يوماً متصلة أو متقطعة. - الشخص المعنوي المؤسس بموجب القوانين الفلسطينية ويكون مركز إدارته في فلسطين. المكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون. سنة الأساس: آخر سنة ضريبية تم فيها تقدير دخل المكلف واكتسبت الصفة القطعية. لجنة الطعن: لجنة داخلية مشكلة من ثلاثة مأموري تقدير الضريبة على الأقل للنظر في المستوى الثاني لاعتراض المكلف. مأمور التقدير: أي موظف أو أي لجنة من الموظفين مفوض أو مفوضة خطياً من المدير بإجراء أي تقدير أو تدقيق للضريبة بمقتضى هذا القانون. البناء: البناء القائم ويشمل الحديقة أو الساحة أو الأرض التي تجاوره وتحيط به وتستعمل معه أو أعدت للاستعمال كجزء منه.   
 
المادة (2)
ما لم يرد نص على الإعفاء في هذا القانون تكون كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان خاضعا لضريبة الدخل.
 
المادة (3)
الدخل الخاضع للضريبة خلال سنة مالية بصورة دورية أو بصورة متقطعة أو لمرة واحدة.
 
المادة (4)
1. تحسب الضريبة بناء على الدخل المتحقق على أساس الاستحقاق. 2. يستثنى من ذلك الفوائد والعمولات المترتبة على الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والشركات والمؤسسات المالية، فتستوفي الضريبة عنها في سنة قبضها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير. 3. يجوز للمدير أن يحدد فئات من المكلفين ذوي المهن الحرة يتم محاسبتها على إساس القبض وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 4. تحتسب الضريبة بالدولار الأمريكي، وفي حالة إدارة الحسابات بعملات متداولة أخرى، يكون سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي حسب سعر الصرف عند الاستحقاق وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية من الوزير بتنسيب من المدير.
 
المادة  (5)
تفرض الضريبة على مجموع الدخل الخاضع للضريبة وبصورة موحدة، ويتم تطبيق التنزيلات والإعفاءات على مجموع مصادر الدخل المختلفة.
 
المادة (6)
يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون كل من الدخول التالية: 1. دخل الهيئات المحلية والمؤسسات العامة من عمل لا يستهدف الربح. 2. دخل الجمعيات الخيرية والنقابات والاتحادات المهنية والجمعيات التعاونية من عمل لا يستهدف الربح. 3. دخل الأوقاف ومؤسسات الأيتام. 4. رواتب التقاعد. 5. أي مبلغ مقطوع يدفع كمكافأة لدى اعتزال الخدمة أو الوفاة أو كتعويض مقطوع مقابل الإصابة بأذى أو وفاة بما يتوافق والقوانين السارية المفعول. 6. علاوة السفر والتمثيل المدفوعة لموظفي القطاع العام والمدفوعة لهم في نطاق عملهم الرسمي. 7. المستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع من سنوات سابقة. 8. دخل الأعمى أو المصاب بعجز أو إعاقة تزيد على 50% محددة بقرار لجنة طبية مختصة من عمل يدوي أو وظيفة. 9. الدخول المعفاة بموجب قانون خاص أو اتفاقية دولية. 10. المخصصات المدفوعة لموظفي السلك الخارجي الفلسطيني. 11. الرواتب والمخصصات التي تدفعها هيئة الأمم المتحدة من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها. 12. الدخل المتحقق لأي صندوق موافق عليه كصناديق التقاعد والتوفير والضمان والتأمين الصحي، شريطة أن يقتصر الإعفاء على دخل الصندوق من مساهمات كل من المستخدمين (بفتح الدال) والمستخدمين (بكسر الدال). 13. القيمة الايجارية للأبنية التي يشغلها مالكها للسكن أو العمل أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص معال شرعاً، واقتنع مأمور التقدير بأن أشغال المأجور دون مقابل، وكذلك البناء الذي يشغله مالكه إذا كان شخصاً معنوياً أو أي من موظفيه ومستخدميه لغاية السكن دون مقابل، وفي الحالة الأخيرة يقتصر الإعفاء على القيمة الايجارية للمالك. 14. دخل الشخص الطبيعي من المزارعين حسب المعايير المحددة لهذا الإعفاء وفق لوائح وتعليمات تصدر لهذه الغاية.  
 
المادة (7)
يعفى من الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون وفقا للشروط الموضحة، كل من الدخول التالية: 1. الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع عقارات، أو أوراق مالية، بشرط أن لا يكون ذلك بصورة دورية ومنتظمة، وأن لا يكون من طبيعة عمله التجارة بذلك. 2. الرواتب، والمخصصات التي تدفع للموظفين الدبلوماسيين غير الفلسطينيين الممثلين للبلدان الأخرى في فلسطين شريطة المعاملة بالمثل. 3. الإرث، ولا يعفى بعد ذلك الإيراد السنوي للممتلكات الموروثة. 4. الجمعيات التعاونية في ما يتعلق بمعاملاتها مع أعضائها.
 

الفصل الثاني
 (التنزيلات)
المادة (8)
للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع لأي شخص تنزل النفقات والمصاريف التي تكبدها ذلك الشخص كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة خلال السنة بما فيها: 1. المصروفات البيعية والتسويقية والنقل والتوزيع. 2. المصروفات الإدارية والرسوم القانونية والإيجارات. 3. فوائد القروض المتعلقة بإنتاج الدخل. 4. ضريبة القيمة المضافة على الرواتب والأجور وكذلك ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الأرباح في المؤسسات المالية. 5. الرواتب والأجور المدفوعة. 6. بدلات الخلو والمفتاحية والشهرة المتحققة ومصاريف التأسيس شريطة توزيعها على خمس سنوات بالتساوي. 7. مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة حسب القوانين السارية المفعول. 8. التعويضات المدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة ونفقات معالجة المستخدمين (بفتح الدال) وعائلاتهم وأقساط التامين على حياتهم ضد إصابة العمل. 9. المبالغ التي يدفعها المستخدِم (بكسر الدال) في أي صندوق موافق عليه من الوزير كصندوق الادخار والتوفير والضمان والتأمين الصحي. 10. نفقات تدريب الموظفين والمستخدمين بنسبة 1% من الدخل الإجمالي أو ثلاثون ألف (30.000) دولار أمريكي سنوياً أيهما أقل. 11. يتم استبعاد كافة المصاريف والنفقات التي تخص أي نشاط أو دخل معفي من الضريبة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر أو إتفاق دولي على أساس المعادلة التالية: - رأس المال المستثمر في النشاط المعفي من الضريبة منسوبا إلى المجموع الكلي لرأس المال المستثمر مضروباً بمجموع المصاريف والفوائد المدينة المقبولة. 12. فروقات العملة المدينة على أن تكون لغايات إنتاج الدخل.  
 
المادة (9)
يسمح بعمل التنزيلات التالية المتعلقة ببنود المصروفات والخسائر وفقاً للشروط الموضحة: 1. النسبة المقررة بنظام يصدره الوزير بتنسيب من المدير من كلفة الأصول المنقولة كالمكائن والآلات والمعدات والأثاث والمفروشات وكذلك الأبنية الصناعية التي تحتوي على آلات شغالة يملكها المكلف لقاء اندثارها أو استهلاكها خلال السنة التي تحقق فيها الدخل. 2. للبنوك التجارية أن تستقطع نسبة مئوية من القروض المستحقة المتعثرة وغير المحصلة كمخصصات للديون المشكوك فيها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع سلطة النقد شريطة قيام هذه البنوك بالإجراءات القانونية في التنفيذ على أموال المدينين وعدم منحهم أية تسهيلات أخرى لاحقة لتلك القروض المتعثرة. 3. التبرعات المدفوعة لصناديق الزكاة والجمعيات الخيرية والجمعيات غير الهادفة للربح والمسجلة رسمياً في فلسطين والتبرعات لمؤسسات السلطة الوطنية بموجب دعوة عامة رسمية بحيث لا تزيد عن 20% من صافي الدخل. 4. الخسائر المرحلة المحددة بحسابات ختامية صحيحة عن سنوات مالية سابقة بشرط عدم ترحيلها لأكثر من خمس سنوات. 5. نفقات الضيافة الموثقة بحيث لا تزيد عن 3% من صافي الربح قبل الضريبة أو خمسة عشر ألف (15000) دولار أمريكي سنوياً أيهما أقل. 6. الديون المعدومة إلى المدى الذي يقتنع فيه مأمور التقدير أنها أصبحت معدومة، ويعتبر الدين معدوماً في الحالات التالية: ‌أ. صدور قرار محكمة مختصة. ‌ب. إفلاس المدين أو إعساره وفقاً لأحكام القانون. ‌ج. وفاة المدين دون وجود تركة تكفي  للسداد كليا أو جزئيا. ‌د. اختفاء المدين أو سفره أو انقطاع أخباره بمدة لا تقل عن خمس سنوات دون وجود أية أموال يمكن التنفيذ عليها. ‌هـ. عدم قدرة المدين على تسديد ديونه رغم المطالبة اللازمة واثبات عدم وجود أية أموال منقولة أو غير منقولة لدى المدين يمكن التنفيذ عليها ومرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على هذا الدين شريطة أن لا يزيد المبلغ الذي يتم تنزيله بموجب هذه الفقرة على نسبة 2% من الدخل الإجمالي أو ثلاثون ألف (30.000) دولار أمريكي في السنة أيهما اقل للأشخاص الطبيعيين والشركات المساهمة الخصوصية ونسبة 2% من الدخل الإجمالي أو مائة وخمسون ألف (150.000) دولار أمريكي في السنة أيهما اقل للشركات المساهمة العامة. ‌و. تقادم الدين وفقاً لأحكام القانون. 7. الخسارة الناجمة عن استبدال الماكينات والآلات والمعدات أو بعض أجزائها المستخدمة في العمل، ويتم حساب هذه الخسارة على أساس تكلفة الماكينات أو الآلات أو المعدات أو بعض أجزائها مطروحاً منها ما حصل عليه المكلف من ثمن الماكينات والآلات والمعدات والأجزاء المستبدلة وما سبق تنزيله عن إستهلاكها. 8. حصة الفروع من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج فلسطين وبنسبة لا تتجاوز 5% من الدخل الخاضع أو ثلاثون ألف (30.000) دولار أمريكي أيهما أقل. 9. يجري تنزيل احتياطي الأخطار السارية واحتياطي إدعاءات تحت التسوية لأعمال التأمين وفق تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير. 10. يجري تحديد معدلات الإستهلاك للأصول المستأجرة والتنزيلات وكيفية حساب الإيرادات الخاضعة للضريبة لأطراف العلاقة في عقود الإيجار التمويلية بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من المدير. 11. لا يسمح بإجراء تنزيلات على الاحتياطات باستثناء احتياطي الأخطار السارية والإدعاءات تحت التسوية المتعلقة بشركات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون والمخصصات الإلزامية ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك والمؤسسات المالية حيث تستوفي الضريبة منها في سنة قبضها بموجب التعليمات التي يصدرها الوزير بتنسيب من المدير.
 

الفصل الثالث
الإعفاءات والتقاص
المادة (10)
للتوصل إلى صافي  الدخل الخاضع للضريبة يمنح: أولاً:  الشخص الطبيعي المقيم الإعفاءات السنوية التالية: 1. إعفاء بقيمة ثلاثة آلاف (3000) دولار أمريكي للشخص المقيم المكلف.  2. إعفاء عائلي قدره خمسمائة (500) دولار أمريكي عن كل من الوالدين والزوج والأبناء المعالين والمعالين من الدرجة الأولى والثانية. 3. إعفاء لغرض التعليم في مؤسسات التعليم العالي المعترف بها بقيمة ألفين وخمسمائة (2500) دولار أمريكي لكل فرد معال باستثناء من حصل على منحة. 4. إعفاء الإيجار لمسكن المقيم ومن يعيل بحد أقصى ألفا (2000) دولار أمريكي في السنة. 5. إعفاء شراء أو بناء المساكن بقيمة خمسة آلاف (5000) دولار أمريكي لمرة واحدة فقط. 6. المعالجة الطبية والمدعمة بالمستندات التي يدفعها الشخص المقيم عن نفسه أو من يعيله على ألا تزيد عن قيمة الدخل الخاضعة للضريبة. 7. في حالة تقدم الزوج والزوجة بطلب فرض الضريبة بصفة مجتمعة يتمتع كل منهما بالإعفاء المنصوص عليه في البند (1) أعلاه، في حين تمنح الإعفاءات الأخرى لأحدهما. 8. يتطلب الاستفادة من إعفاءات التعليم وإيجار المسكن والإعالة والمعالجة الصحية تقديم مستندات تثبت ذلك. ثانياً: الشخص الطبيعي غير المقيم الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) أعلاه، إذا كانت أسرته مقيمة في فلسطين. ثالثاً: يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه الموظف أو المستخدم لصندوق التقاعد أو ال

المزيد


قانون العمل الفلسطيني

أيار 5th, 2009 كتبها د. ماهر تيسير الطباع نشر في , قوانين الاقتصاد الفلسطيني

قانون العمل الفلسطيني

قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م
 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى قانون العمل رقم 16 لسنة 1964م وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة،
وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2000.
أصدرنا القانون التالي:
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
 
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية:
السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة:
وزارة العمل.
الوزير:
وزير العمل.
صاحب العمل:
كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو اكثر لقاء أجر.
العامل
كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه.
النقابة:
أي تنظيم مهني يشكل وفقاً للقانون (قانون النقابات).
العمل:
كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواء كان هذا العمل دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا.
العمل المؤقت:
العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنجازه مدة محدودة.
العمل العرضي:
العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه عن ثلاثة أشهر.
العمل الموسمي:
كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دورية سنوية.
الأجر الأساسي:
هو المقابل النقدي و/أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات أيا كان نوعها.
الأجر:
ويعني به الأجر الكامل وهو الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات.
المنشأة:
المكان الذي يؤدي فيه العمال أعمالهم.
الحدث:
كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة.
الليل:
فترة اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل وجوباً ما بين الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.
السنة:
تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون (365) يوما والشهر (30) يوما، والأسبوع (7) أيام.
اللجنة الطبية:
الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة.
إصابة العمل:
الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام.
المعوق:
هو الشخص الذي يعاني من عجز في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو الاستمرار أو الترقي فيه، أو أضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع.
التأهيل:
عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لأي شخص من خلال تنمية قدراته سواء الجسدية أو المهنية.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالقضايا العمالية.
 
الفصل الثاني
أحكام ومبادئ عامة
المادة (2)
العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز.
المادة (3)
تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء:
1- موظفي الحكومة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم.
2-خدم المنازل ومن في حكمهم على أن يصدر الوزير نظاما خاصا بهم.
3-أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى.
المادة (4)
يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الأجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلا تعسفيا.

المزيد


قانون الاستثمار الفلسطيني

أيار 5th, 2009 كتبها د. ماهر تيسير الطباع نشر في , قوانين الاقتصاد الفلسطيني

 قانون رقم ( 1 ) لسنة 1998 م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين

 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن تشجيع الاستثمار وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على موافقة المجلس التشريعي. أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الهيئة: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. المعلومات السرية: جميع المعلومات التي تتلقاها الهيئة من أي مستثمر فيما يتعلق بأي تعامل بينه وبين الهيئة ولا يريد الكشف عنها عملاً بأحكام هذا القانون. المشروع: أي كيان مؤسس ومسجل حسب الأصول وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد الربح بما في ذلك أية شركة أو فرع أو ائتمان أو شراكة أو ملكية فردية أو مشروع مشترك أو غيرها من المؤسسات. الاستثمار: إنفاق مالي فعلي لتكوين المشروع ( رأس المال الثابت ) من جانب المستثمر في المشروع، سواء كان مشروعاً حديثاُ أو قائماً أصلاً. تأكيد الاستثمار: الموافقة التي تصدرها الهيئة إلى أحد المستثمرين وفقاً لأحكام هذا القانون. الحوافز: الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون. قانون الاستثمار: قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين. المستثمر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أو سبق له أن استثمر في فلسطين بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين السابقة. سجل الاستثمار: السجل العام الذي يتضمن قائمة بالاستثمارات ومشاريع الاستثمار التي وافقت أو توافق عليها الهيئة. لجنة الحوافز: اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة ال

المزيد


قانون حماية المستهلك الفلسطيني

أيار 4th, 2009 كتبها د. ماهر تيسير الطباع نشر في , قوانين الاقتصاد الفلسطيني

قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان 1266 هجرية المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004م، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1999م بشأن البيئة، وعلى قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000م، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005م، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:-

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية. الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني الوزير: وزير الاقتصاد الوطني المجلس: المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك. الهيئة: هيئة إدارة المجلس السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع وأية مادة أخرى تعتبرها الوزارة سلعة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون. الخدمة: كل عمل يتمثل بنشاط تقني أو حرفي أو مادي تقدمه أية جهة متخصصة مقابل أجر متفق أو محدد أو بموجب تسعيرة معلنة. التعليمات الفنية الإلزامية: التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بخصوص سلعة معينة. المزود: الشخص الذي يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطاً يتمثل بتوزيع أو تداول أو تصنيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات. المعلن: كل مزود يقوم بإعلان منتجاته بمختلف وسائل الدعاية والإعلان المستهلك: كل من يشتري أو يستفيد من سلعة أو خدمة. عيب: خطأ أو نقص من حيث الجودة والكمية والكفاءة، أو عدم مطابقة للمعايير والمقاييس التي يتوجب الالتزام بها بموجب القانون أو الأنظمة السارية المفعول فيما يتعلق بالمنتج. المصنع: الشخص الذي يقوم بتحويل أو تجميع المواد الأولية أو الوسيطة إلى مواد قابلة للاستهلاك. جمعيات حماية المستهلك: كل جمعية غير ربحية تؤسس لأغراض غير سياسية أو تجارية او اقتصادية، وتهدف إلى توعية المستهلكين وتثقيفهم وإرشادهم وحماية مصالحهم وحقوقهم وتميلهم لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية.
 
مادة (2)
يهدف هذا القانون إلى ما يلي: 1- حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل له عدم التعرض لأية مخاطر صحية او غبن أو خسائر اقتصادية 2- توفير السلع والخدمات ومنع الاستغلال والتلاعب في الأسعار. 3- حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات الفنية الإلزامية، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك طرفاً فيها. 4- ضمان المعاملات الاقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود والمستهلك وما يكفله القانون من حماية.
 

الفصل الثاني
حقوق المستهلك
مادة (3)
يتمتع المستهلك بالحقوق الآتية: 1- الحفاظ على صحته وسلامته عند استعماله للسلعة أو الخدمة من حيث الجودة والنوعية 2- الحصول على المعاملة العادلة دون تمييز من قبل مزود المنتج أو المصنع. 3- تشكيل جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها. 4- العيش في بيئة نظيفة وسليمة وحصوله على سلعة وخدمة مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية. 5- الاختيار الحر للسلع والخدمات من بين بدائل سلعية أو خدماتية، وكذلك له الحق في الحصول على الصفقات العادلة، مثل ضمان الجودة والسعر المعقول، ورفض الصفقات الإجبارية. 6- الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها ليتسنى له ممارسة حقه بالاختيار الحر والواعي بين كافة السلع والخدمات المعروضة في السوق. 7- التعويض بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعياً لصون حقوقه وتعويضه عن الأضرار التي تكون قد لحقت به. 8- استبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبالغ التي يكون سدادها لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها لدى استعمالها بشكل سليم سواء المواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها. 9- طلب فاتورة من المزود يحدد فيها: أ) اسم المؤسسة ب) رقم تسجيلها في السجل التجاري ج)عنوانها. د) تعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير. هـ) الثمن والكمية المتفق عليها والقيمة الإجمالية للفاتورة بالعملة المتداولة.
 

الفصل الثالث
المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك
مادة (4)
ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس استشاري يسمى " المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك" ويتكون من الجهات الآتية: - عضو عن وزارة الاقتصاد الوطني - عضو عن وزارة المالية. - عضو عن وزارة الصحة - عضو عن وزارة الزراعة - عضو عن سلطة البيئة - عضو عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية - عضو عن غرفة التجارة - عضو عن الاتحادات الصناعية - عضو عن اتحاد المقاولين - عضو عن جمعية رجال الأعمال - خمسة أعضاء عن جمعيات حماية المستهلك
 
مادة (5)
يهدف المجلس إلى حماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له وذلك من خلال الآتي: 1- المشاركة في رسم العلاقة وتنسيقها ما بين كافة الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك. 2- دعم وتعزيز دور المستهلك في الاقتصاد الوطني. 3- المشاركة في رسم سياسات تأمين سلامة السلع والخدمات والعمل على رفع جودتها. 4- اعتماد البرامج التثقيفية لتوعية وإعلام وإرشاد المستهلك وحثه على استعمال أنماط الاستهلاك الناجعة واعتماد السلع والخدمات التي تحافظ على البيئة. 5- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بشأن الدفاع عن المستهلك وضمان حقوقه. 6- متابعة السياسات الحكومية وحث جهات الاختصاص على توفير الحماية للمستهلك 7- الاشتراك في المنظمات والاتحادات المماثلة في أهدافها وغاياتها عربياً ودولياً. 8- التأكد من عدم احتكار السلع ورفع التوصيات للوزارة. 9- التأكد من مواصفات وجودة السلع.
 
مادة (6)
ينظم

المزيد


قانـــون التحكيــــم الفلسطيني

أيار 4th, 2009 كتبها د. ماهر تيسير الطباع نشر في , قوانين الاقتصاد الفلسطيني

قانـــون التحكيــــم رقم (3) لسنة 2000

 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون التحكيم لسنة 1926 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون قرارات التحكيم الأجنبية لسنة 1930 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وعلى أصول التحكيم لسنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة، وعلى قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون محاكم الأراضي الصادر في 8 نيسان 1921م ولاسيما المادة (8) منه، المعمول به في محافظات غزة، وبعد إقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2000م، أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
تعاريـف وأحكام عامة
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه . الشخص الطبيعي الذي يتولى مهمة التحكيم. شخص أو أكثر يتولى مهمة الفصل في النزاع. المحكم الذي يتولى إصدار قرار التحكيم عند تعذر تحقق الأغلبية. شخص مؤهل في مجال معين يمكن الإستعانة به لتحديد مسائل فنية تتعلق بمجال عمله، يصعب على غيره القيام بها. المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً، فإن كان التحكيم دولياً ويجري في فلسطين: فهي محكمة البداية التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني، وإن كان التحكيم أجنبياً فالمحكمة المختصة في تسجيل قرار التحكيم وتنفيذه هي محكمة البداية في القدس عاصمة دولة فلسطين أو في المقر المؤقت في غزة.
 
مادة (2)
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القانون تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يتمتعون بالأهلية القانونية للتصرف بالحقوق أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، مع مراعاة الإتفاقيات الدولية التي تكون فلسطين طرفاً فيها.
 
مادة (3)
لغايات هذا القانون يكون التحكيم: أولاً: محلياً إذا لم يتعلق بالتجارة الدولية وكان يجري في فلسطين. ثانياً: دولياً إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بمسألة من المسائل الإقتصادية أو التجارية أو المدنية وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت المراكز الرئيسة لأطراف التحكيم تقع في دول مختلفة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مركز أعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً باتفاق التحكيم، أما إذا لم يكن لأحد الأطراف مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. 2- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة. 3- إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل طرف من أطراف التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن الآتية يقع في دولة أخرى: أ- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار الى كيفية تعيينه. ب- مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو التعاقدية بين الأطراف. ج- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع. ثالثاً: أجنبياً إذا جرى خارج فلسطين. رابعاً: خاصاً إذا لم تقم بتنظيمه مؤسسة مختصة بالتحكيم. خامساً: مؤسسياً إذا تم من خلال مؤسسة مختصة بتنظيم التحكيم والإشراف عليه سواء كانت داخل فلسطين أو خارجها.
 
مادة (4)
لا تخضع لأحكام هذا القانون المسائل الآتية: 1- المسائل المتعلقة بالنظام العام في فلسطين. 2- المسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانوناً. 3- المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
 

الفصل الثاني
اتفــاق التحكيــم
مادة (5)
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يقضي بإحالة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو اتفاق منفصل. 2- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً. 3- يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو تضمنه ما تبادلاه من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة. 4- إذا تم الإتفاق على التحكيم بعد نشوء النزاع فيجب أن يتضمن الإتفاق موضوع النزاع وإلا كان باطلاً. 5- يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً ولا يتأثر ببطلان العقد أو فسخه أو انتهائه. 6- لا يجوز العدول عن اتفاق التحكيم إلا باتفاق الأطراف أو بقرار من المحكمة المختصة.
 
مادة (6)
لا ينتهي اتفاق التحكيم بوفاة أحد أطرافه إلا إذا تعلق النزاع بشخص المتوفى.
 
مادة (7)
1- إذا شرع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ أي إجراء قانوني أمام أية محكمة ضد الطرف الآخر بشأن أمر تم الإتفاق على إحالته إلى التحكيم، فيجوز للطرف الآخر قبل الدخول في أساس الدعوى أن يطلب من المحكمة وقف ذلك الإجراء وعلى المحكمة أن تصدر قراراً بذلك إذا اقتنعت بصحة اتفاق التحكيم. 2- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم والإستمرار فيه أو إصدار قرار التحكيم.
 

الفصل الثالث
هيئــة التحكيــم
مادة (8)
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم أو أكثر. 2- إذا لم يتفق على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف محكماً، ويختار المحكمون مرجحاً إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك.
 
مادة (9)
يجب أن يكون المحكمّ أهلاً للتصرفات القانونية، ومتمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.
 
مادة (10)
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا عين اتفاق التحكيم مؤسسة تحكيم فإنه يتم في إطار قواعدها تنظيم إجراءات التحكيم بما في ذلك صلاحية تعيين هيئة التحكيم والإشراف عليها وتحديد النفقات اللازمة وكيفية توزيعها على الأطراف والبت في طلب رد هيئة التحكيم أو أحد أعضائها.
 
مادة (11)
1- بناءً على طلب أحد الأطراف أو هيئة التحكيم تعين المحكمة المختصة محكماً أو مرجحاً من ضمن قائمة المحكمين المعتمدين من وزارة العدل وذلك في الحالات الآتيـــة: أ- إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة النزاع إلى محكم واحد ولم يتفق الأطراف على تسمية ذلك المحكم. ب- إذا كان لكل طرف الحق في تعيين محكم من قبله ولم يقم بذلك. ج- إذا لم يقبل المحكم مهمته كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه باختياره محكماً. د- إذا اعتذر المحكم أو محكم أحد الأطراف في التحكيم المتعدد عن القيام بالتحكيم أو أصبح غير أهل لذلك أو غير قادر عليه ولم يعين الأطراف أو ذلك الطرف خلفاً له. هـ- إذا كان على المحكمين تعيين مرجح ولم يتفقوا. و- إذا رفض أو اعتذر المرجح عن القيام بالتحكيم، ولم يتضمن اتفاق التحكيم كيفية تعيين خلف له ولم يتفق الأطراف على تعيين ذلك الخلف. 2- تصدر المحكمة قرارها بالتعيين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بنسخة الطلب، ويكون القرار غير قابل للطعن.
 
مادة (12)
1- يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على اتفاق التحكيم، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله مهمة التحكيم عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاليته أو حيدته. 2- لا يجوز للمحكم بدون عذر أن يتخلى عن إجراء التحكيم بعد قبوله مهمته.
 
مادة (13)
1- لا يجوز طلب رد المحكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله، ولا يجوز لأي من أطراف التحكيم رد محكم عينه هو أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اكتشفها بعد أن تم تعيين هذا المحكم. 2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) أعلاه لا يجوز تقديم طلب رد هيئة التحكيم أو تنحيتها بعد اختتام بينات الأطراف.
 
مادة (14)
1- إذا نشأ لدى أحد أطراف النزاع سبب لطلب رد هيئة التحكيم أو أي من أعضائها فعليه أن يتقدم بطلب الرد كتابياً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم إلى هيئة التحكيم أو إلى مؤسسة التحكيم إذا كان التحكيم مؤسسياً. 2- إذا رفض طلب الرد يحق لطالبه الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن. 3- يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فيه أمام المحكمة وقف إجراءات التحكيم لحين الفصل في الطعن.
 
مادة (15)
1- إذا انتهت

المزيد


قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة

أيار 4th, 2009 كتبها د. ماهر تيسير الطباع نشر في , قوانين الاقتصاد الفلسطيني

قانون رقم (10) لسنة 1998م
بشأن المدن والمناطق الصناعية الحرة

 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على عرض وزير الصناعة،
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
وبعد الاطلاع على المشروع المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة المجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:
 
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير: وزير الصناعة.
الوزارة: وزارة الصناعة.
الهيئة: الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
مقدم الطلب: أي شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل وفقاً للأنظمة واللوائح بالتقدم بطلبات بموجب هذا
القانون لتخصيص منطقة في فلسطين لتكون مدينة أو منطقة حرة صناعية.
المدينة الصناعية: منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة مستفيد واحد أو أكثر
وذلك لتنفيذ نشاطات تصديرية، ويكون لها أحكام خاصة للجمارك والضرائب يكفلها هذا القانون.
المنطقة الصناعية الحرة: منطقة محددة جغرافياً تنشأ بموجب هذا القانون وتخصص لخدمة مستفيد واحد أو
أكثر وذلك لتنفيذ نشاطات تصديرية، ويكون لها أحكام خاصة للجمارك والضرائب يكفلها هذا القانون.
مشروع تصنيع: أي مشروع مرخص له للعمل داخل مدينة صناعية وينتج سلعة جديدة عن طريق عمليات تحويل المواد العضوية و/أو غير العضوية إلى منتجات جديدة بتغيير حجمها أو شكلها أو طبيعتها أو جودتها وذلك باستخدام وسائل يدوية أو آلية أو تجميع القطع بحيث تصبح منتوجاً آخر ويشمل تغليف المنتوجات.
المشروع المرخص: أي مشروع تصنيع مرخص له للعمل داخل منطقة صناعية حرة.
شهادة المنطقة الصناعية الحرة: شهادة صادرة عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون تفيد أنه يحق لمشروع مرخص أن يبدأ بالعمل في منطقة صناعية حرة.
المطور: الجهة المؤهلة والمبرم معها عقد امتياز طبقاً لهذا القانون من أجل تطوير وإدارة مدينة صناعية.
عقد الامتياز: الاتفاق الذي يبرم بين المطور والهيئة من أجل إنشاء أو تطوير وإدارة مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة.
قرار التخصيص: القرار الذي يتخذه مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون بشأن تخصيص مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة في فلسطين.
النافذة الاستثمارية: الهيئة أو أي من مكاتبها الذي يقع ضمن المدينة الصناعية و/أو المنطقة الصناعية الحرة والذي يستطيع المستثمر الحصول منه على جميع الاذونات والرخص والتسجيلات الرسمية التي يحتاج إليها مشروعه.
مادة (2)

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون في فلسطين هيئة تسمى " الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية التي تكفل لها تحقيق أغراضها وممارسة نشاطها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (3)

تعتبر الهيئة النافذة الاستثمارية في المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.
مادة (4)

يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة القدس، والمقر المؤقت في أي مكان تحدده السلطة الوطنية، ولها أن تفتح فروعاً في أي مكان في فلسطين.

الفصل الثاني
أهداف ومهام الهيئة
مادة (5)

تختص الهيئة بالمهام التالية:
وضع سياسة عامة شاملة لإنشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في فلسطين
تقديم الاقتراحات والخطط لمجلس الوزراء بشأن إنشاء وتطوير وإدارة أي مدينة صناعية أو منطقة صناعية حرة في فلسطين.
قبول واستلام الطلبات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بقصد إقامة المشاريع الصناعية ورفعها مع توصياتها لمجلس الوزراء.
النظر في طلبات الجهات المختلفة بشأن الترخيص للعمل في مدينة صناعية و/ أو منطقة صناعية حرة، ومنح شهادات المنطقة الصناعية الحرة للمستثمرين.
تطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مباشرة أو بواسطة المطورين.
إعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطوير المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وتنميتها.
إقامة المرافق العامة التي تتطلبها المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بنفسها أو بواسطة الغير.
تحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وقواعد تحصيلها بموجب قانون.
إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم لها بما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المصادقة على الموازنة العامة السنوية للهيئة ورفعها للجهات المعنية لإقرارها وفق الأصول.
اختيار المطورين وإبرام العقود معهم.
مراقبة أداء وتطور المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، ونشر التقارير المتعلقة بها.
العمل على تنفيذ الاتفاقيات المحلية والإقليمية المبرمة بشأن أي أمر من الأمور الواردة في هذا القانون.

الفصل الثالث
مجلس الإدارة
مادة (6)

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً على الوجه التالي:
1- وزير الصناعة رئيساً
2- ممثل عن كل من:
أ- وزارة الاقتصاد والتجارة نائباً للرئيس
ب- وزارة المالية أميناً للسر
ج- وزارة الصناعة عضواً
د- وزارة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
هـ- وزارة الحكم المحلي عضواً
و- وزارة الدولة لشؤون البيئة عضواً

3- أربعة ممثلين منهم اثنان (2) من المطورين واثنان (2) عن الغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية.

ينسب ممثلو المطورين والغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية من جهاتهم التمثيلية، ويصدر قرار من رئيس السلطة الوطنية بأسماء أعضاء مجلس الإدارة بناء على تنسيب مجلس الوزراء.

مادة (7)

تستمر عضوية ممثلي المطورين والغرف التجارية والصناعية والاتحادات الصناعية في مجلس الإدارة لمدة سنتين يجري بعدها ترشيح من يحل محلهم، ويجوز إعادة تنسيب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم من قبل الهيئات التي يمثلونها على أن يبقى عضو المجلس الذي انتهت عضويته محتفظاً بعضويته في المجلس إلى أن يجري ترشيح آخر مكانه.
مادة (8)

يفقد عضويته في المجلس من أدين بجرم مخل بالشرف أو الأمانة أو جرى إشهار إفلاسه أو أدين بأي جرم بموجب قوانين الشركات المعمول بها.
مادة (9)

على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالهيئة المحافظة على سرية سير العمل بها لدى ممارستهم لأعمالهم.
مادة (10)

في سبيل تحقيق أهداف ومهام الهيئة يتولى مجلس الإدارة الصلاحيات التالية:
المصادقة على خطة العمل التي تسير عليها الهيئة في إطار السياسة العامة المحددة لها.
الإشراف على أراضي المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، وعلى الجهات العاملة فيها، ونشر التقارير الدورية بهذا الخصوص.
الدعاية والترويج للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة محلياً ودولياً بهدف زيادة الاستثمارات فيها والتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بذلك.
وضع اللوائح المنظمة لعمل الهيئة داخل المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية والفنية.
ترشيح مدير عام للهيئة.
وضع السياسة العامة لاستخدام العاملين في الهيئة وتحديد سلم رواتبهم.
الموافقة على استخدام الخبراء والمستشارين.
إصدار سندات الدين المختلفة ضمن الشروط العامة المعمول بها وفق القانون.
إصدار القرارات اللازمة فيما يتعلق بمهام الهيئة.
ماد

المزيد