قانون رقم ( 2 ) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 المعمول به في محافظات غزة ، وعلى قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة الغربية ، وعلى القرار رقم 184 لسنة 1994 بتشكيل سلطة النقد الفلسطينية ، وعلى اقتراح محافظ سلطة النقد ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبناء على موافقة المجلس التشريعي ، أصدرنا القانون التالي :
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : السلطة الوطنية : السلطة الوطنية الفلسطينية. مجلس الوزراء : مجلس وزراء السلطة الوطنية. المجلس التشريعي : المجلس التشريعي الفلسطيني. سلطة النقد : سلطة النقد الفلسطينية. المجلس : مجلس إدارة سلطة النقد. المحافظ : محافظ سلطة النقد. نائب المحافظ : نائب محافظ سلطة النقد. العضو : عضو مجلس إدارة سلطة النقد. العضو : عضو مجلس إدارة سلطة النقد. الزوج : الزوج أو الزوجة. المصرف : أي مصرف رخص له بإجراء المعاملات المصرفية في فلسطيني وفقاً لأحكام قانون المصارف. مؤسسة الإقراض المتخصصة : كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية أُنشئت في فلسطين وهدفها الرئيسي منح القروض لأغراض خاصة يحددها مجلس الوزراء ويعتبرها لأغراض هذا القانون مؤسسة إقراض متخصصة. المؤسسة العامة : كل سلطة أو هيئة أو أي جهة عامة أخرى في فلسطين تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
مادة ( 3 )
تعفى سلطة النقد ومعاملاتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما فيها رسوم طوابع الواردات.
مادة ( 4 )
يكون المقر الرئيس لسلطة النقد في مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان آخر تتخذه السلطة الوطنية، ويجوز لسلطة النقد ان تفتح فروعاً لها في محافظات فلسطين وان تغلقها وان تعين وكلاء أو مراسلين لها في الداخل والخارج وفقاً لما تستدعيه حالة العمل.
مادة ( 5 )
تهدف سلطة النقد إلى ضمان سلامة العمل المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي وتشجيع النمو الإقتصادي في فلسطين وفقاً للسياسة العامة للسلطة الوطنية ولها في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي وفقاً لأحكام القانون :- 1- ممارسة امتياز إصدار النقد الوطني والمسكوكات في الوقت المناسب وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها القانون الخاص بإصدار النقد وتأمين الاحتياطي النقدي الضروري لذلك. 2- تنظيم الأنشطة المصرفية وإصدار وإلغاء تراخيص المصارف والرقابة والإشراف عليها وفرض العقوبات عليها. 3- إعداد وتنظيم ونشر ميزان الدفوعات. 4- توفير السيولة للمصارف ضمن الحدود المقررة قانوناً. 5- وضع وتنظيم وتنفيذ السياسيات النقدية والائتمانية والسياسات الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف. 6- الاحتفاظ باحتياطي السلطة الوطنية من الذهب والعملات الأجنبية و إدارته. 7- تقديم المشورة المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية وإجراء التحليلات الاقتصادية والنقدية بصورة منتظمة ونشر نتائجها. 8- القيام بوظيفة الوكيل المالي للسلطة الوطنية والمؤسسات العامة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها. 9- وضع وتنفيذ الأنظمة والقرارات والتعليمات التي تكفل المحافظة على جهاز مصرفي فعال ومأمون وسليم. 10- تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف. 11- العمل كمصرف للمصارف المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المالية ومراقبتها بما يكفل سلامة مركزها المالي وحماية حقوق المودعين. 12- تنظيم نشاط مهنة الصرافة والشركات المالية وصناديق التنمية والاستثمار وإصدار التراخيص المتعلقة بها والرقابة والإشراف عليها. 13- القيام بأية أعمال أخرى يُعهد بها إليها بمقتضى أي تشريع أو قانون أو اتفاقية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ( 6 )
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :- 1- إصدار السندات وإدارتها والاحتفاظ بها نيابة عن السلطة الوطنية وشرائها من الأفراد والمصارف والجهات الأخرى وبيعها لهم وذلك لتحقيق سياستها النقدية. 2- إجراء التحويلات المتعلقة بأنشطتها. 3- منح التراخيص للمصارف أو فروعها والموافقة على اندماجها أو إغلاقها أو فتح مكاتب لها أو سحب التراخيص منها. 4- بيع ممتلكات منقولة أو عقارية آلت إليها وفاءً لديون مستحقة. 5- شراء وتأجير وبيع المباني والمعدات الخاصة بها وصيانتها. 6- تنظيم وضبط ومراقبة وحماية وإدارة الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة وفق قانون النقد والتسليف. 7- فرض الرسوم الملائمة على أي نوع من الخدمات التي تقدمها. 8- إنهاء جميع العمليات والنشاطات التي مورست قبل إصدار هذا القانون والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ( 7 )
أ- لا يجوز لسلطة النقد القيام بما يلي :- 1- تقديم مساعدات مالية سواء أكانت بشكل مباشر أو منحة أو التزاماً طارئاً أو شراء أدوات مديونية أو بأي شكل أخرى إلا في حدود ما نص عليه هذا القانون. 2- القيام بأية أعمال تجارية أو شراء اسهم شركات أو مؤسسات مالية. 3- شراء أو استئجار أية ممتلكات عقارية باستثناء ما تراه ضرورياً أو مناسباً لممارسة أعمالها وأداء وظائفها. ب- استثناء من الأحكام السابقة يجوز لسلطة النقد ما يلي : ان تكون لها حصة في ملكية أي مؤسسة، أو مساهمة في مؤسسة تقوم بأنشطة أخرى ترى سلطة النقد أنها لازمة للقيام بوظائفها أو مسئولياتها على نحو سليم بما فيها المؤسسات النقدية والمالية الدولية. 2- استثمار مواردها المالية في سندات المديونية السائلة التي تصدرها الجهات التي تتمتع بالأهلية الائتمانية وان تستوفي الديون المستحقة لها. 3- الحصول بغرض استيفاء الديون المستحقة لها على المصالح والحقوق المشار إليها في هذه المادة شريطة التصرف في هذه المصالح أو الحقوق بالسرعة الممكنة. 4- إنشاء صناديق التقاعد والادخار وتقديم السلف والقروض لموظفيها وفقاً لأحكام القانون.
الفصل الثاني
الأحكام المالية
أ- يكون راس مال سلطة النقد المصرح به خمسة عشر مليون دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المتداولة، تدفعه السلطة الوطنية، ويجوز زيادة راس المال وذلك بقرار يتخذه رئيس السلطة الوطنية بناء على توصية المجلس. ب- راس المال غير قابل للتحويل أو الرهن ولا يجوز تخفيضه إلا بقانون.
مادة ( 9 )
إذا تبين من واقع الميزانية لكل سنة مالية ان موجودات سلطة النقد تقل عن مجموع رأسمالها والتزاماتها فيتم تغطية العجز من رصيد الاحتياط الخاص بذلك وفي حالة عدم كفاية ذلك فعلى السلطة الوطنية ان تدفع الفرق نقداً، وان تصدر لحسابها سندات مديونية قابلة للتداول بأسعار الفائدة السائدة في فلسطين وتحويلها إلى سلطة النقد.
مادة ( 10 )
تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد سداد سندات المديونية الصادرة طبقاً للمادة السابقة وبعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات وعلى الأخص :- 1- احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها. 2- استهلاك الموجودات وتكاليف التشغيل عن السنة المالية. 3- صناديق التقاعد والادخار. 4- أية احتياطات خاصة لمصروفات أخرى متوقعة أو لمقابلة أي نقص في موجودات سلطة النقد.
مادة ( 11 )
أ- في نهاية كل سنة مالية تحول الأرباح الصافية إلى حساب راس المالي إلى ان يغطي راس المال المصرح به بالكامل. ب- عند تغطية راس المال بالكامل، يقيد لحساب الاحتياطي العام مبلغ يعادل 25% من صافي الأرباح إلى ان يصبح الرصيد في هذا الحساب مثلي راس المال. ولا يجوز استعمال الاحتياطي العام إلا لأغراض تقليص الخسارة التي تلحق بسلطة النقد.
مادة ( 12 )
بعد حسم جميع الالتزامات و المصروفات وإتمام التحويلات لحساب الاحتياطي العام، يؤول صافي الأرباح إلى خزينة السلطة الوطنية.
مادة ( 13 )
لا يجوز أن يكون توزيع الأرباح المذكورة في المواد السابقة إلزامياً إذا رأت سلطة النقد من واقع ميزانيتها، وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية، إن مركزها المالي سيتأثر سلباً نتيجة لذلك.
الفصل الثالث
الإدارة
أ- يتولى إدارة سلطة النقد مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء برئاسة المحافظ وعضوية كل من : نائب المحافظ. ممثل عن وزارة المالية . ستة من كبار المتخصصين في الشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية القادرين على المساهمة في تحقيق أهداف سلطة النقد على إلا يكون أي منهم عاملاً في قطاع المصارف. ب- يشترط في جميع أعضاء المجلس ان يكونوا من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ومن ذوي الكفاءة العالية في الشؤون المصرفية أو المالية أو الاقتصادية.
مادة ( 15 )
يُعين المحافظ ونائب المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء ب- يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزارة المالية. ج- يعين باقي أعضاء المجلس على النحو التالي : 1- عضوين بقرار من رئيس السلطة الوطنية. 2- ثلاثة أعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار رئيس السلطة الوطنية. 3- عضو بتنسيب من المحافظ وبقرار رئيس السلطة. د- تكون مدة العضوية للحافظ ونائبه أربع سنوات ومدة عضوية أعضاء المجلس ثلاث سنوات. هـ- يجوز إعادة تعيين المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو مرة أخرى. و- إذا شغر منصب المحافظ أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدته يعين آخر بديلاً له وفقاً لأحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون والفقرة ( أ ) من هذه المادة لإكمال المدة المتبقية.
مادة ( 16 )
لا يعين في منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو سوى مواطن فلسطيني وعليه ان يؤدي اليمين القانونية التالية أمام رئيس السلطة الوطنية : { اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً لوطني فلسطين، وان أكرس كل إمكاناتي للقيام بالواجبات الموكلة إلى "كمحافظ / نائب محافظ / عضو مجلس إدارة في سلطة النقد" ،بكل أمانة ونزاهة وإخلاص، وأن أحافظ على القانون وعلى سرية كافة القرارات والمعاملات التي اطلع عليها والمتعلقة بأعمال سلطة النقد ما لم يقض القانون بغير ذلك }.
مادة ( 17 )
أ- مجلس الإدارة هو السلطة العليا لإصدار القرارات في سلطة النقد، والمكلف بإقرار سياسات سلطة النقد والإشراف على إدارة عملياتها بما يخدم السياسة الاقتصادية المقرة للسلطة الوطنية. ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يكون المجلس مسئولاً أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة ( 18 )
وفقاً لأحكام هذا القانون تشمل صلاحيات المجلس ما يلي :- تحديد السياسات النقدية والائتمانية والاستثمارية لسلطة النقد والإشراف على حسن قيامها بمهامها. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول وفق أحكام قانون النقد والتسليف. ترخيص المصارف العاملة في فلسطين وسحب رخصها وفرض العقوبات عليها والموافقة على اندماجها وفتح فروع لها. ترخيص افتتاح فروع للمصارف الأجنبية ومكاتب تمثيلها وسحب رخص هذه الفروع أو المكاتب. ترخيص مؤسسات الإقراض المتخصصة والشركات المالية. تحديد نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يتوجب على المصارف الاحتفاظ بها في سلطة النقد وتحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي تتقاضاها سلطة النقد وحدود عمليات السوق المفتوح من قبلها. إقرار أنظمة ولوائح سلطة النقد والمصادقة على السياسات الداخلية التي تحكم ادارتها وعملياتها. إقرار أنظمة الموظفين والعاملين في سلطة النقد وتحديد الهيكل التنظيمي لها. إنشاء فروع ومكاتب ووكالات سلطة النقد وإلغاءها. إقرار المبالغ والشروط والأحكام اللازمة لإصدار وتداول الأوراق المالية. إقرار وتطبيق السياسات المتعلقة بعمليات التعامل بالعملات الأجنبية وتقرير نظام حسم الأوراق التجارية. إنشاء احتياطات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها بعد استكمال الإجراءات القانونية بهذا الخصوص. التوصية بأية زيادات في راس مال سلطة النقد. وضع أسس تعامل سلطة النقد مع المصارف. إقرار الموازنة السنوية لسلطة النقد. اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية وحسابات الأرباح والخسائر. اعتماد تعيين المدراء العامين والإقليميين والمستشارين للمصارف. وضع الضوابط المنظمة لقواعد منح قروض الإسكان التي تقدمها سلطة النقد للموظفين العاملين فيها. تعيين المستشارين لخدمة سلطة النقد ولمدة محددة بالشروط التي يقرها المجلس. تعيين المدراء العامين والتنفيذيين في سلطة النقد بناء على توصية المحافظ. تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لسلطة النقد، والذي يقدم تقريره للمجلس مع توفير نسخة من التقرير لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء. القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تدخل في اختصاصه.
مادة ( 19 )
يحدد الراتب والحقوق المالية الأخرى للمحافظ ونائب المحافظ ومكافآت أعضاء المجلس بقرار من رئيس السلطة الوطنية. لا يجوز أن تدفع مرتبات ومكافآت وعلاوات أجور أعضاء المجلس أو موظفي سلطة النقد على أساس ما تحققه من أرباح.
مادة ( 20 )
يجتمع المجلس بناءً على دعوة المحافظ أو نائبه كما يجوز له الإجتماع بناءً على طلب كتابي يقدمه ثلث أعضاء المجلس على الأقل إلى المحافظ أو نائبه حال غيابه ويجب ان توجه الدعوة إلى الاجتماع ببيان تاريخ ومكان انعقاده وجدول أعماله قبل التاريخ المحدد لعقد الإجتماع بخمسة أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة عقد الإجتماع بإعطاء مهلة اقصر. يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل شهر. ج- يرأس المحافظ اجتماعا
المزيد